ويجوز أن يشترط المرتهن في العقد الوكالة لنفسه أو لغيره ،
شرح
لا يستحقّ شفعة على القول بعدم اللزوم مع وجود العقد المملّك ؟ والشارح لم يبيّن * الإشكال على ما حقّق وإنّما بنى المسألة ، ولكن يبقى في كلام « الإيضاح » أشياء ، وهي أنّ المقابلة بين الشقّين على ما نزّلنا عليه كلامه ليست تامّة ، والشقّان في أنفسهما أيضاً ليسا تامّين على أيّ توجيه كان ، وما ذكرناه تأويل وتنزيل ، وإلاّ فالظاهر أنّ إيراد صاحب « جامع المقاصد » متوجّه عليه . وعلى كلّ حال ينبغي التأمّل في هذا المقام .[ جواز اشتراط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه ]
قوله : ( ويجوز أن يشترط المرتهن في العقد الوكالة لنفسه أو لغيره ) كما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والدروس ( 9 ) والمسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 )
هامش
* - كذا في النسخة ، ولكن الظاهر « يبن » .
( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 217 .
( 2 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 242 و 243 مسألة 39 و 41 و 42 .
( 3 ) الوسيلة : في الرهن ص 265 .
( 4 ) السرائر : في الرهون ج 2 ص 418 و 422 و 428 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في المرتهن ج 2 ص 79 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في شروط الرهن ج 2 ص 481 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الرهن ص 113 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 389 و 399 و 405 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 36 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط المتعاقدين ج 9 ص 152 .