بقيمته ، وكذا إن تعذّر إعادته ،
شرح
ستسمع فيما إذا تلف قبل أن يرهن ، وفي عارية « الكتاب ( 1 ) » يضمن المستعير في المضمونة . وهذا على القول بأنّه عارية وأنّ التلف بعد الرهن ، وأمّا على القول بالضمان فلا ضمان كما سمعت .
وظاهر إطلاقهم في المقام أنّه - أي المستعير - يضمن إذا تلف في يده بعد فكّه ، وهو كذلك لما ستسمع من ظهور دعوى الإجماع على أنّه عارية مضمونة . والمصنّف في آخر كتاب الرهن من « التذكرة ( 2 ) » استقرب عدم الضمان ، لأنّ حفظ العين حينئذ بإذن المالك فصار كالأمين ، وفيه نظر واضح ستعرفه .
قوله : ( بقيمته ) كما في « الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) يوم التلف كما في « المسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) » وظاهر « جامع المقاصد ( 10 ) » . واحتمل في « التحرير ( 11 ) » ضمانها يوم الإقباض أو بأعلى القيم على إشكال ، والأصحّ أنّه يضمنه بها يوم التلف ، لأنّه باق على ملك الغير ، وليس بأسوأ
حالاً من الغاصب . وتمام الكلام يأتي في محلٍّ آخر . وذلك في القيمي لا المثلي .
قوله : ( وكذا إن تعذّر إعادته ) لغصب ونحوه كما في « الشرائع 12
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في العارية ج 2 ص 199 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 364 .
( 3 و 12 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 83 .
( 4 و 11 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 495 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 394 .
( 6 و 10 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 69 .
( 7 ) كما في كنز الفوائد : في الرهن ج 1 ص 495 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 61 .
( 9 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 69 .