شرح
والمحقّق ( 1 ) والمصنّف ( 2 ) في كتبه وولده ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) والمحقّق الثاني ( 5 ) والصيمري ( 6 )
والمقدّس ( 7 ) الأردبيلي وغيرهم ( 8 ) . وستعرف الحال في رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر على يد مسلم .
وقد عطف المصنّف ب « إن » الوصلية للتنبيه على اندراج هذه المسائل الّتي هي في
محلّ الخفاء في إطلاق قوله « ولا ما لا يملكه المسلم إن كان أحدهما مسلماً » فإنّ كون المرتهن ذمّيّاً قد يتخيّل بسببه صحّة الرهن ، لأنّ مقصوده عائد عليه ، وليس كذلك ، لأنّ الرهن إنّما يصحّ إذا كان للراهن سلطنة ملك على الرهن أو ما في حكمه كالمستعار ، وكذلك لو كان الراهن عبداً لمسلم وهو ذمّي فإنّ يده يد مولاه ، وكذا لو وضع المسلم الخمر على يد ذمّي ، لأنّ الذمّي حينئذ وكيل المسلم فيده يده .
وفي بعض النسخ « أو الرهن عند المسلم » بحذف ألف الراهن وقراءة « عند » بالنون ، لكن في هذه العبارة حينئذ قبح ، إذ ليس هذا فرداً خفيّاً ، فإنّ جعل الخمر مرهونة عند المسلم ليس أخفى ليعطف على المعطوف ب « إن » ، ولو ضمّ إليه « وضعها على يد ذمّي » لوجب إسقاط « إن » الاُخرى . ولو أنّه قال : وإن كان المرتهن ذمّيّاً والرهن عند المسلم على يد ذمّي . . . إلى آخره لكان أولى . كذا قال في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الرهن ج 2 ص 76 .
( 2 ) منها : مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 418 ، وتحرير الأحكام : في شرائط الرهن ج 2 ص 468 ، وتذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 130 ، وإرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 11 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 390 ، والروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 67 ، ومسالك الأفهام : في شرائط الرهن ج 4 ص 23 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 50 .
( 6 ) غاية المرام : في شرائط الرهن ج 2 ص 140 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 142 .
( 8 ) كالمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 556 ، والسيّد عميد الدين في كنز الفوائد : في الرهن ج 1 ص 490 .