تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
مضى فيه ، ووقف الآخر على إجازة المالك ) كما في « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتبصرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) إذ المعروف المشهور بين الأصحاب جريان العقد الفضولي في سائر العقود ، وقد عرفت ( 10 ) المخالف في ذلك في باب البيع . والشيخان في « المقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 ) » نصّا في المقام على بطلان الرهن فيما لا يملك . ولذلك نسب الحكم هنا في « الكفاية » إلى المشهور ( 13 ) . وقال في « الروضة » : إنّه يصحّ على أشهر الأقوال ( 14 ) . وقال في « مجمع البرهان » : قد مرّ في باب البيع التأمّل في دليله ، ويزيد هنا عدم الدليل على جواز الفضولي في الرهن إلاّ القياس على البيع والشراء أو عدم القائل بالفرق إن صحّ ( 15 ) . وفيه : أنّه ليس من القياس في شيء ، إذ ليس المراد بالعقود في الكتاب والسنّة العقود الصادرة عن مباشرة الملاّك ، وإلاّ لم يدخل عقد وليّ ولا وكيل بل المراد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الرهن ج 2 ص 76 . ( 2 ) المختصر النافع : في الرهن ص 137 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 130 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الرهن ج 2 ص 467 . ( 6 ) تبصرة المتعلّمين : في الرهن ص 112 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 388 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 . ( 9 ) كالروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 68 . ( 10 ) تقدّم في ج 12 ص 592 - 595 نقل المخالف وهم جماعة منهم الشيخ والصيمري وابن إدريس والفخر والبحراني والأردبيلي والشهيد وغيرهم ، فراجع . ( 11 ) المقنعة : في الرهون ص 623 . ( 12 ) النهاية : في الرهون ص 434 . ( 13 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 55 . ( 14 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 68 . ( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 147 .
مفتاح الكرامة — صفحة 252 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي