شرح
دراهم وجب عليه ردّ مثلها في الوزن والصفة ، ولا يردّها بسكّة مخالفة لسكّة
القرض ، فلو أسقط السلطان تلك الدراهم وجاء بغيرها لم يكن له إلاّ الدراهم الاُولى ، كما هو خيرة الشيخ في « النهاية » والقاضي على ما حكي ( 1 ) عنهما وابن إدريس ( 2 ) وسبطه صاحب « جامع الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والدروس ( 7 ) » وفي الأخير أنّه أشهر . وفي « المفاتيح ( 8 ) » أنّه مذهب الأكثر ، لأنّها من ذوات الأمثال فكانت مضمونة بالمثل ، وللصحيحين الصريحين في ذلك أحدهما عن يونس ( 9 ) في مكاتبته الرضا ( عليه السلام ) .
والمخالف الصدوق في « المقنع ( 10 ) » قال : وإن استقرضت من رجل دراهم ثمّ سقطت تلك الدراهم وتغيّرت فلا يباع بها شيء فلصاحب الدراهم الدراهم الّتي تجوز
بين الناس . وقال في « الفقيه ( 11 ) » : كان شيخنا محمّد بن الحسن يروي حديثاً في أنّ له الدراهم الّتي تجوز بين الناس ، ذكر ذلك عقيب رواية يونس عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) .
قلت : لعلّ الحديث الّذي رواه شيخه هو ما رواه ثقة الإسلام والشيخ عن يونس في الصحيح في « الكافي ( 12 ) » على الصحيح فيما يرويه العبيدي عن يونس وفي
هامش
( 1 ) حكى عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 394 .
( 2 ) السرائر : في القرض وأحكامه ج 2 ص 64 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في القرض ص 281 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 50 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في بيع الدَين ج 2 ص 456 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 395 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 323 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ما لو تغيّرت الدراهم والدنانير ج 3 ص 127 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الصرف ح 2 ج 12 ص 488 .
( 10 ) المقنع : في المكاسب والتجارات ص 370 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : في المعيشة ذيل ح 3716 ج 3 ص 191 .
( 12 ) الكافي : ب 15 في المعيشة ح 1 ج 5 ص 252 .