تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
على المديون المفلّس بعد ذلك قبل القبض ، وظاهر « الإيضاح ( 1 ) » أنّ الأصحاب لا يقولون بذلك . وقد قال في « الدروس ( 2 ) » : إنّ للمشتري التصرّف فيه ، وقد عرفت ( 3 ) آنفاً أنّه حكم فيه بالضمان فيما نحن فيه ، ومقتضى ذلك أنّه لا يخرج عن ملكه وإنّما يكون تلفه من البائع عقوبة ، وإلاّ لزم ضمان مال الغير الّذي في يد مالكه بلا جناية ولا يد وهو مستحيل ، فليتأمّل . وفي جواز المرافعة إلى حكّام الجور عند تعذّر الوصول إلى الحقّ أو تعسّره إشكال كما في « الكفاية ( 4 ) » ونحوه ما في « مجمع البرهان ( 5 ) » لمكان الأخبار ( 6 ) الكثيرة الناهية عن ذلك . وأنت خبير بأنّ الظاهر - كما ذهب إليه جملة من أصحابنا كما قيل ( 7 ) - اختصاص تحريم الترافع إليهم بوجود الحاكم الشرعي ، كما هو ظاهر جملة من أخبار المسألة ، وبعضها وإن كان مطلقاً إلاّ أنّه يحمل على المقيّد فتأمّل . ثمّ إنّ ظاهر الأخبار المشار إليها المنع من الترافع في إثبات الحقّ بالبيّنة أو اليمين دون مجرّد الاستعانة بهم على أخذه مع ثبوته وعدم إنكار الخصم ذلك كما هو محلّ البحث ، فلتلحظ الأخبار في المقام .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في القرض ج 2 ص 7 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 205 . ( 3 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ الحكم بالضمان إنّما هو من عبارة الدروس ، ولكنّا لم نعثر على كلام من الدروس فيما تقدّم نقل كلامه لا آنفاً ولا سالفاً وإنّما هو شيء حكم به الشارح نفسه فيما تقدّم فيه عند فرض امتناع الحاكم عن قبول الدَين في أوّل الصفحة من قوله « وحينئذ فله تأخير دفعه والتصرّف فيه » وقوله في آخر الصفحة : ولو وجب الحفظ لبقي الضرر المحذور وللزم الضمان بالتقصير فيه ، انتهى فراجع . ( 4 ) كفاية الأحكام : في النقد والنسيئة ج 1 ص 481 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 335 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 2 . ( 7 ) القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام النقد والنسيئة ج 19 ص 133 .
مفتاح الكرامة — صفحة 211 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي