تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
الرابع عشر : لو أسقط المديون أجل الدَين الذي عليه لم يسقط ، وليس لصاحبه المطالبة في الحال . الخامس عشر : لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلاّ الدراهم الاُولى ،[ فيما لو أسقط المديون أجل الدَين ] قوله : ( لو أسقط المديون أجل الدَين الّذي عليه لم يسقط ، وليس لصاحبه المطالبة في الحال ) قد عرفت أنّ لزوم الأجل في الدَين إنّما يكون لثبوته بالعقد اللازم كما إذا باعه نسيئة ، أو لجعله - أي الأجل - شرطاً في عقد لازم بناءً على المشهور كما عرفته في أوّل الباب ( 1 ) ، أو يكون بنذر وشبهه ، فإن كان الأوّل فلا ريب في عدم سقوطه ، لأنّه قد ثبت بالعقد اللازم كما هو المفروض ، فلا يسقط بمجرّد الإسقاط ، ولأنّ في الأجل حقّاً لصاحب الدَين ، ولهذا لا يجب قبوله قبل الأجل ، نعم لو تقايلا في الأجل سقط . وأمّا الثاني فقد عرفت أنّ فيه احتمالين : اللزوم من الجانبين أو من جانب واحد ، فالأمر بيد المشترط ونفع الشرط له ، وقد استوفينا الكلام ( 2 ) في ذلك . وإن كان الثالث فكالأوّل ، ويزيد عليه أنّه لا يسقط بالتقايل ، لأنّه إنّما يكون في العقود لا في النذور .[ في سقوط الدراهم المقروضه عن الاعتبار ] قوله : ( لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلاّ الدراهم الاُولى ) قد عرفت ( 3 ) ممّا مرّ أنّه لو اقترض
هامش
( 1 و 2 ) تقدّم في ص 171 - 174 ، وص 167 - 171 . ( 3 ) تقدّم في ص 184 - 185 .