ولا تثبت الزيادة . وله تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه مع التراضي .
شرح
الخلع دون القرض وبدل المتلف ، وذهب آخرون ( 1 ) منهم إلى ثبوته في الجميع .
ومنه يُعلم الحال فيما لو أجّل الحالّ بزيادة فيه كما نبّه عليه المصنّف ونصّ عليه في « المبسوط ( 2 ) » بل لا يصحّ بذلها ولا أخذها .
قوله : ( ولا تثبت الزيادة ) كما في « المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) ولا يصحّ أخذها لو بذلت بمجرّد جعلها في مقابلة التأجيل .[ في تعجيل الدَين المؤجّل بإسقاط بعضه ]
قوله : ( وله تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه مع التراضي ) كما في « السرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) . ويدلّ عليه ما رواه الكليني والشيخ في « الكافي ( 12 ) والتهذيب ( 13 ) » عن أبان بن تغلب في الصحيح عمّن حدّثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل دَين فيقول
هامش
( 1 ) كمالك والليث كما في المغني لابن قدامة : ج 4 ص 354 ، والشرح الكبير : ج 4 ص 357 ، والمجموع : ج 13 ص 165 .
( 2 و 3 ) المبسوط : في القرض ج 2 ص 162 .
( 4 ) الخلاف : في القرض ج 3 ص 178 .
( 5 و 7 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 61 .
( 6 و 8 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 68 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الدَين ص 111 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 453 .
( 11 ) كمسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 456 .
( 12 ) الكافي : في باب الصلح ح 3 ج 5 ص 258 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : في باب الصلح بين الناس ح 474 ج 6 ص 206 .