وكذا لا يلزم لو أجّل الحالّ بزيادة فيه ،
شرح
قوله : ( وكذا لا يلزم لو أجّل الحالّ ) كما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والدروس ( 10 ) والميسية والمسالك ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » وفي الأخير أنّه المشهور بين الأصحاب .
ومثاله أن يعبّر صاحب الدَين بعبارة تدلّ عليه من دون ذِكره في عقد كأن يقول : أجّلتك في هذا الدَين مدّة كذا ، إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به ، بل هو وعد يستحبّ الوفاء به .
ولا فرق بين أن يكون مهراً أو غيره كما في « النافع ( 13 ) » وغيره ( 14 ) . وخالف بعض
العامّة ( 15 ) حيث ذهب إلى ثبوت التأجيل في ثمن المبيع والاُ جرة والصداق وعوض
هامش
( 1 ) المبسوط : في القرض ج 2 ص 162 .
( 2 ) الخلاف : في أحكام القرض ج 3 ص 177 مسألة 293 .
( 3 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 61 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 68 .
( 5 ) المختصر النافع : في القرض ص 136 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 33 و 47 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الديون ص 111 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 453 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الدَين ج 1 ص 390 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 320 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 456 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 532 .
( 13 ) المختصر النافع : في القرض ص 136 .
( 14 ) كرياض المسائل : في القرض ج 8 ص 487 ، والمبسوط : في القرض ج 2 ص 162 .
( 15 ) منهم أبو حنيفة كما في المغني لابن قدامة : ج 4 ص 354 ، والشرح الكبير : ج 4 ص 357 ، والمجموع : ج 13 ص 165 .