تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
المقاصد ( 1 ) والميسية والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) والكفاية ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » بل في الأخير يمكن عدم الخلاف فيه . وكأنّه في « الدروس » متردّد حيث قال : قال الفاضل يلزم تبعاً للازم ، ويشكل بأنّ الشرط في اللازم يجعله جائزاً فكيف ينعكس ؟ وفي رواية الحسين ( 6 ) إشعار بذلك ، ويمكن حمله على الندب ( 7 ) ، انتهى . حجّة المشهور عمومات الوفاء بالعقود ، والتزام الشروط مع عدم المانع المذكور هناك ، وأنّ جزء العقد اللازم لازم . وقال في « جامع المقاصد » : إنّ الشهيد أورد إشكالاً في المقام حاصله : أنّه إن اُريد بلزومه توقّف العقد المشروط فيه عليه فمسلّم لكنّه خلاف المتبادر من كونه لازماً إذ العقود المشروط فيها شروط لا تقتضي لزومها بل فائدتها تسلّط من تعلّق غرضه بها على الفسخ بالإخلال بها ، وإن اُريد لزوم ذلك الشرط في نفسه بمعنى أنّه لا سبيل إلى الإخلال به لم يطّرد ، إلاّ أن يفرّق بين اشتراط ما سيقع وما هو واقع ويجعل التأجيل من قبيل الواقع فيتمّ . ويمكن الجواب بأنّ المراد بكون الشرط لازماً وجوب الوفاء به كما وجب الوفاء بالعقد اللازم ، لأنّه من جملة مقتضياته ، وتسلطّ مَن تعلّق غرضه به على الفسخ بدونه لا ينافي هذا المقدار من اللزوم من طرف العاقد الآخر ، فيكون الشرط والعقد لازمين من طرف المشترط ، ومن طرف مَن تعلّق به غرضه يكون العقد لازماً مع الإتيان بالشرط
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 25 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 455 . ( 3 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 17 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 532 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 82 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الدَين ح 2 ج 13 ص 97 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 324 .