بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل ، فلو اقترض مَن ينعتق عليه انعتق بالقبض .
ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم ،
شرح
كالكتاب ثمّ نقل كلام الشيخ واحتجاجه عن الشافعي وأجاب عنه بما ذكره في « المسالك » فليلحظ ذلك .
وممّا ذكر يعرف حال ما فرّعه المصنّف من أنّ للمقرض دفع المثل مع وجود الأصل ، إذ هو ظاهر على المشهور ، وكذلك لو استقرض مَن ينعتق عليه فإنّه ينعتق عليه بالقبض عندنا كما في « التذكرة ( 1 ) » ومَن قال بالملك بالتصرّف ينعتق عنده بالتصرّف . وتظهر الثمرة أيضاً في النماء قبل التصرّف ، وقد قلنا بقيام الاحتمالين على القول بالكشف وفي نفقته لو كان حيواناً ، وقد أوضحنا ذلك كلّه فيما سلف ( 2 ) .[ حكم ما لو شرط الأجل في القرض ]
قوله : ( ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم ) هذا هو المشهور كما في « الكفاية ( 3 ) » والظاهر أنّه مجمع عليه كما في « مجمع البرهان ( 4 ) » ولا خلاف فيه
يعرف إلاّ ممّن ندر من بعض مَن تأخّر كما في « الرياض » وقال فيه : ربما أشعرت عبارة الشرائع وغيرها بالإجماع وهو الحجّة ( 5 ) ، انتهى ، فتأمّل فيه . وموضع الإشعار من « الشرائع ( 6 ) » قوله « إنّ الرواية مهجورة » وهو خيرة « السرائر ( 7 ) » في ظاهرها و « جامع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 46 . ( 2 ) تقدّم في ص 104 - 106 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 542 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 80 .
( 5 ) رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 483 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 68 .
( 7 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 61 .