كقولك : أقرضتك ، أو : تصرّف فيه ، أو : انتفع به ، أو : ملّكتك وعليك ردّ عوضه ، وشبهه -
شرح
ومنه يعلم حال قوله في « الدروس » : وأهله أهل البيع ( 1 ) ، إذ ليس أهله أهل البيع بل هناك شرطٌ آخر زائد كما عرفت .
قوله : ( كقولك : أقرضتك ، أو : تصرّف فيه ، أو : انتفع به ، أو ملّكتك وعليك ردّ عوضه ، وشبهه ) ونحوه ما في « التحرير ( 2 ) » وزاد في « التذكرة ( 3 ) » : أسلفتك أو خذ هذا بمثله أو خذه واصرفه فيما شئت وردّ مثله . وقال جماعة ( 4 ) : إنّه لا ينحصر في لفظ كالعقود الجائزة ، بل كلّ لفظ دلّ عليه كفى ، إلاّ أنّ « أقرضتك » صريحٌ في معناه فلا يحتاج إلى ضميمة « عليك ردّ عوضه » ونحوه ، وغيره يحتاج إليها كما صرّح به في « جامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والرياض ( 8 ) » .
ولم يذكر في « الإرشاد ( 9 ) » هذا القيد - أعني : عليك ردّ عوضه - بعد « انتفع به وتصرّف فيه » ولعلّه اكتفى بالمقاولة وذكره قبل . وقال في « الدروس » : له عقد إيجابه أقرضتك أو أسلفتك أو ملّكتك وعليك ردّ عوضه أو خذه مثلاً أو قيمةً أو تصرّف فيه
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 318 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 450 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 32 .
( 4 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الدين ج 5 ص 20 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام القرض ج 20 ص 109 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 440 .
( 5 ) جامع المقاصد : في القرض ج 5 ص 20 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 440 .
( 7 ) الروضة البهية : في القرض ج 4 ص 12 .
( 8 ) رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 472 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الديون ج 1 ص 390 .