وقبول ، وهو ما يدلّ على الرضا قولاً أو فعلاً .
وشرطه عدم الزيادة في القدر أو الصفة ،
شرح
أو انتفع به كذلك وشبهه ( 1 ) ، انتهى . ولعلّه لو أخّر « وعليك ردّ عوضه » مع قوله « مثلاً أو قيمةً » إلى بعد قوله « وانتفع به » واستغنى عن قوله « كذلك » لكان أجود . وسيأتي ( 2 ) الكلام فيما إذا قال « له ملّكتك » وأطلق .
والضمير في « شبهه » في عبارة الكتاب عائد إلى قوله « كقوله أقرضتك » ويمكن عوده إلى قوله « وعليك ردّ عوضه » بتأويل هذا المعنى وشبهه .
قوله : ( وقبول ، وهو ما يدلّ على الرضا قولاً أو فعلاً ) قد عرفت الحال في ذلك ، والقائل بافتقاره إلى اللفظ قال : لا ينحصر في عبارة . ففي « الشرائع » هو اللفظ الدالّ على الرضا ، ولا ينحصر في عبارة ( 3 ) . ونحوه ما في « التحرير ( 4 ) » . وفي « الدروس ( 5 ) واللمعة » قبلتُ وشبهه ( 6 ) .[ حرمة اشتراط الزيادة في القرض ]
قوله : ( وشرطه عدم الزيادة في القدر أو الصفة ) ربوية كانت العين المستقرضة أم غيرها عندنا كما في « التذكرة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » . وفي « الغنية » الإجماع على أنّه يحرم اشتراط الزيادة ، سواء كان في القدر أو الصفة ( 9 ) وفي « السرائر » أنّه لاخلاف
هامش
( 1 و 5 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 318 .
( 2 ) سيأتي في ص 177 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 67 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 451 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في القرض ص 134 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 40 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 444 .
( 9 ) غنية النزوع : في القرض ص 239 .