تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
وسيّده لأنّ مال العبد لسيّده » لا فائدة فيه ولا لنا حاجة إلى هذا التعليل وأيّ مال للعبد ، إنّما الربا بين اثنين مالكين ، انتهى . قلت : الأولى بمن يقول بعدم ملكه ترك ذكره في المقام كالشهيد في « اللمعة ( 1 ) » لكن لمّا وردت النصوص به وفيها الصحيح كصحيح ( 2 ) عليّ بن جعفر بطريق « الفقيه » تعرّض الأصحاب له . وظاهر المحقّق الأردبيلي ( 3 ) المناقشة فيه أيضاً على تقدير القول بملكه ، قال : لأنّ الرواية غير صحيحة ، ولا يعرف غيرها إلاّ أن يدّعى الإجماع فيقتصر على موضعه وهو القنّ الخالص - لا المكاتب مطلقاً ولا المشترك - كما تشعر به الرواية المتقدّمة ، انتهى . قلت : الّتي أشار إليها رواية زرارة ومحمّد بن مسلم ( 4 ) وهي طويلة ، وظاهره أنّه لم يطّلع على غيرها ، لأنّك قد عرفت أنّ رواية عليّ بن جعفر صحيحة وموردها المملوك وسيّده ، وعدم ظهور الوجه من النصّ لا يدلّ على العدم ، والواجب التسليم لما ثبت عنهم ( عليهم السلام ) وأفتى به سدنتهم سواء ظهر لنا فيه الوجه أم لا . وأكثر الأصحاب قالوا بأنّه لا بدّ من اختصاص الملك بالسيّد ، فلو كان مشتركاً ثبت الربا بينه وبينه كما تشعر به الرواية الّتي أشار إليها ، لأنّ ما بيده لسيّده . وممّن صرّح بذلك المصنّف في « الكتاب والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) ونهاية
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الربا ص 126 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 281 ح 4016 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الربا ج 8 ص 489 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 436 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الربا ج 10 ص 209 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الربا ج 2 ص 312 مسألة 3202 .