شرح
الرموز ( 1 ) والمحقّق الأردبيلي ( 2 ) والخراساني ( 3 ) ، إذ الفرق واضح بين القول الّذي يقطع
بعدم صحّته وبين ما يعدل عنه لرجحان الغير عليه كما حرّر في محلّه ، والأمر في ذلك واضح جدّاً ، لكن كاشف الرموز جرى مع الأصحاب ، فكان الإجماع معلوماً أيضاً ، مضافاً إلى الأخبار المنجبرة المعتضدة بالإجماعات كخبر عمرو بن جميع المرويّ في « الكافي ( 4 ) والفقيه ( 5 ) » وخبر زرارة ومحمّد بن مسلم المرويّ أيضاً في
« الكافي ( 6 ) والتهذيب ( 7 ) » ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين أهله رباً ، مضافاً إلى « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 8 ) » .
ومن هنا يعلم حال ما قاله في « الكفاية ( 9 ) » تبعاً « لمجمع البرهان » من أنّ مستند المشهور رواية زرارة ومحمّد مؤيّدة برواية عمرو بن جميع ، وشئ منهما لم يبلغ حدّ الصحّة ، فإن ثبت إجماع كان هو المتّبع ، وإلاّ فالصواب العمل بالكتاب ، انتهى .
ثمّ إنّه لا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى كما في « التذكرة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » .
وفي ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ تردّد كما في « المسالك ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » . وفي
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في الربا ج 1 ص 495 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الربا ج 8 ص 489 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في الربا ج 1 ص 501 .
( 4 ) الكافي : ج 5 ص 147 ح 1 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 277 ح 4001 .
( 6 ) الكافي : ج 5 ص 147 ح 3 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 17 ح 75 .
( 8 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الربا ص 258 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الربا ج 1 ص 501 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الربا ج 10 ص 209 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الربا ج 4 ص 280 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في الربا ج 3 ص 327 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الربا ج 1 ص 502 .