ولا بين الزوج وزوجته ،
شرح
ابن إدريس والأردبيلي . وهو قويّ موافق للاعتبار ، لأنّ المكاتب كالولد والزوجة بل قد يدّعى ( 1 ) أنّ إطلاق الأخبار منزّل عليه ، لأنّ القنّ والمشترك خارجان قطعاً ، لأنّ القول بملكية العبد مخالف للإجماعات والأخبار ، وقد عرفت الوجه في الثاني ، فليتأمّل .
قوله : ( ولا بين الزوج وزوجته ) إجماعاً كما في « الانتصار ( 2 ) والغنية ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وإيضاح النافع » وظاهر « السرائر ( 5 ) وكشف الرموز ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » .
ويدلّ عليه خبر زرارة ومحمّد المروي في « الكافي والتهذيب » كما عرفت ( 9 ) ومرسل « الفقيه » وقد جبرهما وعضد هما عمل الطائفة ، فلا معنى لتأمّل الأردبيلي والخراساني .
والمشهور كما في « الكفاية ( 10 ) » أنّه لا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها . وفي « الرياض ( 11 )
هامش
( 1 ) لم نعثر فيما بأيدينا من الكتب على هذا المدّعى فراجع وتفحّص .
( 2 ) الانتصار : في الربا ص 441 مسألة 253 .
( 3 ) غنية النزوع : في الربا ص 226 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في الربا ج 2 ص 94 .
( 5 ) السرائر : في الربا وأحكامه ج 2 ص 252 .
( 6 ) كشف الرموز : في الربا ج 1 ص 494 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 79 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في موارد نفي الربا ج 3 ص 62 .
( 9 ) تقدّم في ص 99 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الربا ج 1 ص 502 .
( 11 ) رياض المسائل : في الربا ج 8 ص 307 .