تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ولا بين المسلم وأهل الحرب ،
شرح
والحدائق ( 1 ) » أنّه مذهب الأكثر . قلت : وبه صرّح في « الدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وتعليق الإرشاد ( 5 ) والميسية والروضة ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » لإطلاق النصّ والفتوى . وفيه : أنّا قد نمنع صدق اسم الزوجة عليها حقيقةً بل هي مستأجرة ، سلّمنا لكنّ المتبادر الشائع الدائمة فينزّل الإطلاق عليه . ويؤيّده أنّ في بعض الروايات الصحيحة ( 8 ) تسلّط الزوج على ما لها بحيث لا يجوز لها العتق إلاّ بإذنه . ويشهد له أنّ التفويض في مال الرجل إنّما ثبت في حقّ الدائمة فإنّ لها أن تأخذ من مال الرجل المأدوم . ولذلك اختار المصنف في « التذكرة ( 9 ) وإيضاح النافع ومجمع البرهان ( 10 ) » ثبوته مع المتمتّع بها ، وتردّد المقداد ( 11 ) والصيمري ( 12 ) . قوله : ( ولا بين المسلم وأهل الحرب ) إجماعاً كما في
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في الربا ج 19 ص 261 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 299 . ( 3 ) اللمعة الدمشقيّة : في الربا ص 193 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الربا ج 4 ص 280 . ( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 413 . ( 6 ) الروضة البهية : في الربا ج 3 ص 439 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في الربا ج 3 ص 327 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 50 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الربا ج 10 ص 209 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الربا ج 8 ص 490 . ( 11 ) التنقيح الرائع : في الربا ج 2 ص 95 . ( 12 ) غاية المرام : في الربا ج 2 ص 83 .