ولا بين المسلم وأهل الحرب ،
شرح
والحدائق ( 1 ) » أنّه مذهب الأكثر . قلت : وبه صرّح في « الدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 )
وجامع المقاصد ( 4 ) وتعليق الإرشاد ( 5 ) والميسية والروضة ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » لإطلاق النصّ والفتوى .
وفيه : أنّا قد نمنع صدق اسم الزوجة عليها حقيقةً بل هي مستأجرة ،
سلّمنا لكنّ المتبادر الشائع الدائمة فينزّل الإطلاق عليه . ويؤيّده أنّ
في بعض الروايات الصحيحة ( 8 ) تسلّط الزوج على ما لها بحيث لا يجوز لها
العتق إلاّ بإذنه . ويشهد له أنّ التفويض في مال الرجل إنّما ثبت في حقّ الدائمة
فإنّ لها أن تأخذ من مال الرجل المأدوم . ولذلك اختار المصنف في
« التذكرة ( 9 ) وإيضاح النافع ومجمع البرهان ( 10 ) » ثبوته مع المتمتّع بها ،
وتردّد المقداد ( 11 ) والصيمري ( 12 ) .
قوله : ( ولا بين المسلم وأهل الحرب ) إجماعاً كما في
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في الربا ج 19 ص 261 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 299 .
( 3 ) اللمعة الدمشقيّة : في الربا ص 193 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الربا ج 4 ص 280 .
( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 413 .
( 6 ) الروضة البهية : في الربا ج 3 ص 439 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الربا ج 3 ص 327 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 50 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الربا ج 10 ص 209 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الربا ج 8 ص 490 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في الربا ج 2 ص 95 .
( 12 ) غاية المرام : في الربا ج 2 ص 83 .