شرح
الإحكام ( 1 ) » والشهيد في « الدروس ( 2 ) » والمقداد في « التنقيح ( 3 ) » والمحقّق الثاني ( 4 )
في « حاشيته » والمولى القطيفي في « إيضاح النافع » وهو الّذي حكاه في « المختلف ( 5 ) » عن أبي عليّ وقال : أطلق باقي أصحابنا ومقصودهم إذا لم يكن مشتركاً ، انتهى . وممّا أطلق فيه « المقنع ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) .
والمدبّر واُمّ الولد في حكم القنّ . وهل يفرّق بين المكاتب بقسميه والقنّ ؟ ظاهر النصّ الإطلاق إلاّ أن ينزّل على الغالب ، ولأنّ مال المكاتب مملوك له ولذلك اختار المصنّف في « نهاية الإحكام ( 12 ) والتحرير ( 13 ) » أنّه كالحرّ . وهو ظاهر
« المسالك ( 14 ) » مع احتماله فيه العدم . وقد يفرّق ( 15 ) بين المشروط والمطلق ، وقد تنزّل أخبار الباب عليهما ، وحينئذ يظهر الوجه في الأخبار ويندفع الإشكال عن
هامش
( 1 و 12 ) نهاية الإحكام : في الربا ج 2 ص 554 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 299 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الربا ج 2 ص 95 .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 413 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 83 .
( 6 ) المقنع : في الربا ص 374 .
( 7 ) النهاية : في الربا ص 376 .
( 8 ) الوسيلة : في الربا ص 254 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 46 .
( 10 ) المختصر النافع : في الربا ص 128 .
( 11 ) كالجامع للشرائع : في الربا ص 252 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في أحكام الكتابة ج 4 ص 236 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام الربا ج 3 ص 328 .
( 15 ) لم نعثر فيما بأيدينا من الكتب على هذا التفريق بين المكاتب المطلق والمشروط ولا على من نّزل أخبار الباب عليهما ، فراجع وتفحّص .