ولا ربا بين الوالد وولده ، فلكلٍّ منهما أخذ الفضل ،
شرح
يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الّذي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، فأقول له : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهراً ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . ومثله الموثّق ( 2 ) . وتمام الكلام في باب القرض .
[ فيمن لم يكن بينهم الربا ]
قوله : ( ولا ربا بين الوالد وولده ) إجماعاً كما في « الانتصار ( 3 ) والغنية ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) وإيضاح النافع » وظاهر « السرائر ( 6 ) وكشف الرموز ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » وهذه الإجماعات بإطلاقاتها كجملة من العبارات كعبارة « المقنع ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) تعطي أنّ لكلّ منهما أخذ الفضل كما هو صريح « السرائر ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والتذكرة ( 14 )هامش
( 1 و 2 ) تهذيب الأحكام : ح 26 و 27 ج 7 ص 52 .
( 3 ) الانتصار : في الربا ص 441 مسألة 253 .
( 4 ) غنية النزوع : في الربا ص 226 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الربا ج 2 ص 94 .
( 6 ) السرائر : في الربا وأحكامه ج 2 ص 252 - 253 .
( 7 ) كشف الرموز : في الربا ج 1 ص 494 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 79 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في موارد نفي الربا بين المتعاملين ج 3 ص 62 .
( 10 ) المقنع : في الربا ص 374 .
( 11 ) كالوسيلة : في الربا ص 254 .
( 12 ) السرائر : في الربا وأحكامه ج 2 ص 253 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 46 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الربا ج 10 ص 207 .