تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
ولا ريب أنّه بإطلاقه يشمل ما نحن فيه وأنّ الهبة داخلة تحت قوله : أو غير ذلك . وقال أيضاً في « المختلف ( 1 ) » : إنّهم نصّوا على جواز أن يبيع شيئاً ويشترط الإقراض أو الإجارة أو السلف أو غير ذلك من الشروط السائغة . ومن المعلوم أنّ الهبة من ذلك إن كانت المعاملة في المتفق جنساً وباع المماثل قدراً ووهبه الزائد . وقد نصّ على خصوص ذلك في « التذكرة ( 2 ) » قال : سواء شرط في إقراضه وهبته وبيعه ما يفعله الآخر أو لا . ذكر ذلك في موضعين منها ، وقصر الخلاف في أحدهما - وهو الّذي نحن فيه - على الشافعي . وفي « المختلف ( 3 ) » جواز القرض بشرط الهبة والعارية فبالأولى أن يجوز فيما نحن فيه ، وإن لم يكن أولى ففي المساواة بلاغ . لكنّ المحقّق في « الشرائع ( 4 ) » بعد أن ذكر الفروع الثلاثة وزاد عليها قال : كلّ ذلك من غير شرط . وتبعه على ذلك صاحب « الحدائق ( 5 ) والرياض ( 6 ) » . وقيّد الشهيدان في « اللمعة ( 7 ) والروضة ( 8 ) » بما إذا لم يشترط الهبة في عقد البيع ، وكذلك « الدروس ( 9 ) » إن جعلنا القيد المذكور في كلامه راجعاً إلى الجملة الأخيرة كما هو الظاهر ، قالوا ( 10 ) : لأنّ الشرط زيادة في العوض . وقد يستدلّ ( 11 ) لهم بخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : مَن أقرض رجلاً
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الشروط من المتاجر ج 5 ص 300 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 203 و 250 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في الشروط من المتاجر ج 5 ص 310 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 47 . ( 5 ) الحدائق الناضرة : في أحكام الربا ج 19 ص 269 . ( 6 ) رياض المسائل : في الربا ج 8 ص 313 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الربا ص 127 . ( 8 ) الروضة البهية : في الربا ج 3 ص 444 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 298 . ( 10 ) كما في الروضة البهية : في الربا ج 3 ص 444 ، والرياض : في الربا ج 8 ص 313 . ( 11 ) المستدلّ هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشروط من المتاجر ج 5 ص 308 .