شرح
والتحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) وتعليق الإرشاد ( 3 ) والروضة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) والرياض ( 7 ) » وكذا « المسالك ( 8 ) » .
ولم أجد من تأمّل أو توقّف سوى المولى الأردبيلي ( 9 ) على ما لعلّه يتوهّم منه
حيث قال : وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع والهبة ، وينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن ، وإذا اضطرّ يستعمل ما ينجيه عند الله سبحانه وتعالى . . . إلى آخر ما قال .
وليعلم أنّه لا فرق بين أن يتّخذ ذلك عادةً أم لا كما نصّ عليه في « المبسوط ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) وتعليق الإرشاد ( 12 ) » وهو ظاهر إطلاق الباقين ، والمخالف في ذلك مالك ( 13 ) ، كما أنّ الظاهر من إطلاقهم أيضاً عدم الفرق أيضاً بين أن يشترط عليه البيع أو القرض أو الهبة أم لا . وقد قال في « المختلف ( 14 ) » أطلق الأصحاب جواز البيع بشرط أن يعمل المشتري له شيئاً أو يقرضه أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الربا ج 2 ص 310 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 298 .
( 3 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الربا ص 412 .
( 4 ) الروضة البهية : في الربا ج 3 ص 444 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الربا ج 1 ص 501 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في موارد التخلّص من الربا ج 3 ص 63 .
( 7 ) رياض المسائل : في الربا ج 8 ص 313 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الربا ج 3 ص 332 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الربا وأحكامه ج 8 ص 488 .
( 10 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه وما لا يصحّ ج 2 ص 96 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 202 .
( 12 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الربا ص 412 .
( 13 ) المغني : ج 4 ص 193 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في الشروط من المتاجر ج 5 ص 300 .