تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتّفقين جنساً باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ، ثمّ اشترى به الاُخرى ، أو باع المماثل قدراً ووهبه الزائد أو أقرضه إيّاه وتبارءا .
شرح
وكأنّه مال إليه في « السرائر ( 1 ) » والمكّوك كتنّور مكيال يسع صاعاً ونصفاً أو نصف رطل أو ثلاث كيلجات ، والكيلجة منّ وسبعة أثمان المنّ ، والمنّ رطلان ، والزوان حبّ صغير أسود دقيق الطرفين .

[ فيما يتخلّص به من الربا ]

قوله : ( ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتّفقين جنساً باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثمّ اشترى به الاُخرى ، أو باع المماثل قدراً ووهبه الزائد أو أقرضه إيّاه وتبارءا ) كما نصّ على ذلك في « المبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والنافع ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) » في الفرض الأوّل ، وهو ما إذا باع أحدهما سلعته بجنس غيرها . ونصّ في « الإرشاد ( 6 ) » على الفرع الثاني . وفي « اللمعة ( 7 ) » عليه وعلى الثالث . وعلى الجميع في « الشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 )
هامش
( 1 ) السرائر : في الربا وأحكامه ج 2 ص 264 . ( 2 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه وما لا يصحّ ج 2 ص 96 . ( 3 ) الوسيلة : في بيان الربا ص 254 . ( 4 ) المختصر النافع : في الربا ص 128 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في الربا ج 2 ص 553 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الربا ج 1 ص 379 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الربا ص 126 - 127 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 47 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 201 - 203 .
مفتاح الكرامة — صفحة 88 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي