ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتّفقين جنساً باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ، ثمّ اشترى به الاُخرى ، أو باع المماثل قدراً ووهبه الزائد أو أقرضه إيّاه وتبارءا .
شرح
وكأنّه مال إليه في « السرائر ( 1 ) » والمكّوك كتنّور مكيال يسع صاعاً ونصفاً أو نصف رطل أو ثلاث كيلجات ، والكيلجة منّ وسبعة أثمان المنّ ، والمنّ رطلان ، والزوان حبّ صغير أسود دقيق الطرفين .
[ فيما يتخلّص به من الربا ]
قوله : ( ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتّفقين جنساً باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثمّ اشترى به الاُخرى ، أو باع المماثل قدراً ووهبه الزائد أو أقرضه إيّاه وتبارءا ) كما نصّ على ذلك في « المبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والنافع ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) » في الفرض الأوّل ، وهو ما إذا باع أحدهما سلعته بجنس غيرها . ونصّ في « الإرشاد ( 6 ) » على الفرع الثاني . وفي « اللمعة ( 7 ) » عليه وعلى الثالث . وعلى الجميع في « الشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 )هامش
( 1 ) السرائر : في الربا وأحكامه ج 2 ص 264 .
( 2 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه وما لا يصحّ ج 2 ص 96 .
( 3 ) الوسيلة : في بيان الربا ص 254 .
( 4 ) المختصر النافع : في الربا ص 128 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في الربا ج 2 ص 553 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الربا ج 1 ص 379 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الربا ص 126 - 127 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 47 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 201 - 203 .