تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة ،
شرح
أصل وعموم - على ما إذا كان حيّاً ، لفقد شرط الربا من التقدير بالكيل والوزن ، وما دلّ على الربا على ما إذا كان ميّتاً ، وحكموا بالكراهية للشبهة الناشئة من إطلاق القول والرواية بالحرمة . ولم يرجّح شيء من القولين في « نهاية الإحكام ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وغاية المراد ( 3 ) » . والشحم والألية والطحال والكبد والكلية والقلب والرئة كاللحم ، وكذلك السنام بالإبل .

[ في بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة أو بيضة ]

قوله قدّس سرّه : ( وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة ) خالية من البيض أو فيها بيضة ، لوجود المقتضي السالم عن معارضة الربا ، لانتفاء شرطه الّذي هو الكيل أو العدد أو الوزن ولو أجرينا الربا في المعدود ، لأنّ الدجاجة غير مقدّرة بالوزن والعدد ، وكذا ما في بطنها ما دام كذلك كالثمرة على الشجرة ، ولأنّه تابع غير مقصود . والمخالف الشافعي ( 4 ) حيث منع منه ، لأنّ له قسطاً من الثمن . وبالحكم المذكور صرّح في « الشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . والحال في الدجاجة وبيضها كالحال في الشاة ولبنها ، وستسمع الكلام فيها .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في الربا ج 2 ص 551 - 552 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الربا ج 1 ص 478 - 479 . ( 3 ) غاية المراد : في الربا ج 2 ص 124 . ( 4 ) المهذّب للشيرازي : في الربا ج 1 ص 386 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الربا ولا قرض ج 2 ص 47 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 158 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 298 . ( 8 ) كما في جامع المقاصد : في الربا ج 4 ص 279 .
مفتاح الكرامة — صفحة 85 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي