تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 838

مساهمون:

ص٨٣٨
على التفصيل مع عدمه . ولا تثبت بها شفعة ، ولا تسقط اُجرة الدلاّل بها على البيع ،
شرح
التالف كما صرّح به جماعة ( 1 ) . وفي « المسالك ( 2 ) » لو وقعت الإقالة بعد أن أحدث المشتري فيه حدثاً ، فما وقع منه بأعيان من عنده فهي له ، ولو كانت من المبيع فإن زاد بفعله كالعمارة فهي للبائع وللمشتري ما زاد بفعله بأن يقوّم قبل الإحداث وبعده ويرجع بالتفاوت . وفي « التذكرة ( 3 ) » يجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين . قوله : ( على التفصيل مع عدمه ) أشار به إلى ما تقدّم من احتمال قيمة يوم التلف وقيمة يوم القبض والأعلى . واختير في « جامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » قيمته يوم التلف . وحكاه الشهيد ( 6 ) عن فخر الإسلام ، سواء كان الفسخ قبل التلف ثمّ تلف ، أو بعده ، والأولى اعتباره قيمته يوم الفسخ والإقالة ، لأنّ العقد يبطل من حينه . قوله : ( ولا تثبت بها شفعة ) كما طفحت به عباراتهم في البابين وقد عرفت أنّ ظاهر « التذكرة ( 7 ) » الإجماع عليه وهو معلوم . قوله : ( ولا تسقط اُجرة الدلاّل بها على البيع ) لسبق الاستحقاق كما
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في الإقالة ج 3 ص 547 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في نكت متفرّقة للبيع ج 2 ص 93 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقالة ج 1 ص 580 س 18 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الإقالة ج 4 ص 455 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في الإقالة ج 3 ص 438 . ( 6 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة للشهيد ، أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 7 ) تقدّم في ص 834 .