ويرجع كلّ عوض إلى مالكه إن كان موجوداً ، ومثله أو قيمته
شرح
يخالف مقتضاها ، فيفسد الشرط ويترتّب عليه فسادها ، لأنّهما لم يتراضيا على الفسخ إلاّ على ذلك الوجه ولم يحصل ، فيبقى المبيع على ملك المشتري ولا يجب ردّ الثمن كما صرّح في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وحكى الشهيد في « حواشيه ( 6 ) » عن أبي عليّ أنّهما لو اصطلحا على الإقالة بزيادة أو نقيصة صحّ ثمّ قال : والأصحاب على خلافه .
قوله : ( ويرجع كلّ عوض إلى مالكه إن كان موجوداً ، ومثله أو قيمته ) . هذا حكم كون الإقالة فسخاً ، وبما ذكر صرّح في « الشرائع ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والميسية والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقالة ج 1 ص 580 س 2 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الإقالة ج 2 ص 440 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الإقالة ج 4 ص 454 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الإقالة ج 3 ص 437 .
( 5 ) كظاهر مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 46 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الإقالة ج 2 ص 67 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في النزاع والإقالة ج 3 ص 244 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الإقالة ص 134 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الإقالة ج 4 ص 455 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في الإقالة ج 3 ص 438 .
( 13 ) الروضة البهية : في الإقالة ج 3 ص 547 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 47 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في الإقالة ج 1 ص 525 .