تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 836

مساهمون:

ص٨٣٦
ويرجع كلّ عوض إلى مالكه إن كان موجوداً ، ومثله أو قيمته
شرح
يخالف مقتضاها ، فيفسد الشرط ويترتّب عليه فسادها ، لأنّهما لم يتراضيا على الفسخ إلاّ على ذلك الوجه ولم يحصل ، فيبقى المبيع على ملك المشتري ولا يجب ردّ الثمن كما صرّح في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وحكى الشهيد في « حواشيه ( 6 ) » عن أبي عليّ أنّهما لو اصطلحا على الإقالة بزيادة أو نقيصة صحّ ثمّ قال : والأصحاب على خلافه . قوله : ( ويرجع كلّ عوض إلى مالكه إن كان موجوداً ، ومثله أو قيمته ) . هذا حكم كون الإقالة فسخاً ، وبما ذكر صرّح في « الشرائع ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والميسية والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقالة ج 1 ص 580 س 2 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الإقالة ج 2 ص 440 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الإقالة ج 4 ص 454 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في الإقالة ج 3 ص 437 . ( 5 ) كظاهر مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 46 . ( 6 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 7 ) شرائع الإسلام : في الإقالة ج 2 ص 67 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في النزاع والإقالة ج 3 ص 244 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الإقالة ص 134 . ( 11 ) جامع المقاصد : في الإقالة ج 4 ص 455 . ( 12 ) مسالك الأفهام : في الإقالة ج 3 ص 438 . ( 13 ) الروضة البهية : في الإقالة ج 3 ص 547 . ( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 47 . ( 15 ) كفاية الأحكام : في الإقالة ج 1 ص 525 .