وتصحّ في الكلّ والبعض والسَلَم وغيره .
شرح
في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » وكذا اُجرة الكيّال والوزّان والناقد بعد صدور هذه الأفعال كما فيما عدا « الشرائع واللمعة » واُجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع إذا أمره بذلك أو بالبيع واُجرة البيع واُجرة ناقد الثمن ووزّانه على المشتري كذلك ، وأجرة الدلاّل على من يأمره كما تقدّم بيان ذلك ( 10 ) وما يتعلّق به في محلّه .
قوله : ( وتصحّ في الكلّ والبعض والسلم وغيره ) كما في « الخلاف ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والتحرير ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) . وفي « شرح الإرشاد » للفخر الإجماع على ذلك كما ستسمع . وفي « الحدائق ( 16 ) » أنّ الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في ذلك . وقد سمعت ( 17 ) إجماع « الخلاف » آنفاً ، وقال هنا ( 18 ) أيضاً : وبه قال ابن
هامش
( 1 و 12 ) شرائع الإسلام : في الإقالة ج 2 ص 67 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الإقالة ج 1 ص 580 س 21 .
( 3 و 14 ) تحرير الأحكام : في الإقالة ج 2 ص 441 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في النزاع والإقالة ج 3 ص 244 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الإقالة ص 134 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الإقالة ج 4 ص 455 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الإقالة ج 3 ص 438 .
( 8 ) الروضة البهية : في الإقالة ج 3 ص 546 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الإقالة ج 1 ص 525 .
( 10 ) تقدّم في ص 654 - 655 .
( 11 و 18 ) الخلاف : في حكم الإقالة ج 3 ص 206 و 207 مسألة 15 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الإقالة ج 1 ص 580 س 19 .
( 15 ) كمسالك الأفهام : في الإقالة ج 3 ص 437 .
( 16 ) الحدائق الناضرة : في نكت متفرّقة للبيع ج 20 ص 92 .
( 17 ) تقدّم في ص 835 .