الخامس : لو قال البائع : رددت إليَّ العبد المؤجّل ثمنه فقال : بل المعجّل مع اتّفاق الثمنين جنساً وقدراً فالقول قول البائع مع اليمين ، ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع .
خاتمة
الإقالة فسخٌ لا بيع في حقّ المتعاقدَين وغيرهما ،
شرح
[ لو قال المشتري : إن المبيع هو الّذي مؤجّل ثمنه ]
قوله : ( لو قال البائع : رددت إليَّ العبد المؤجّل ثمنه فقال : بل المعجّل مع اتفاق الثمنين جنساً وقدراً فالقول قول البائع مع اليمين ) لأنّ المردود غير مبيع فرجعت المسألة إلى أنّ المشتري يدّعي أنّ العبد الباقي الّذي هو مبيع مؤجّل ثمنه والبائع ينكر تأجيله ، فكان القول قوله ، لأنّهما اتّفقا على اتّفاق الثمنين جنساً وقدراً ، فكان هناك مشترك يرجع إليه ، فنظرنا إلى الزائد لنقدّم قول منكره مع يمينه فإذا هو الأجل والبائع ينكره . واحتمال التحالف متّجه .
قوله : ( ومع اختلافهما جنساً يتحالفان ويبطل البيع ) لأنّه لم يكن هناك مشترك بين الكلامين يرجع إليه ، وينظر إلى الزائد فيقدّم قول منكره ، فيكون بمنزلة ما لو اختلفا في المبيع والثمن معاً .( خاتمة )
خير إن شاء الله تعالى .
[ في الإقالة ]
قوله ( رحمه الله ) : ( الإقالة فسخٌ لا بيع في حق المتعاقدَين وغيرهما ) يدلّ