الثاني : لو تقايلا البيع أو ردّ بعيب بعد قبض الثمن ثمّ اختلفا في قدر الثمن قدّم قول البائع مع يمينه ، لأنّه منكر لما يدّعيه المشتري بعد الفسخ .
الثالث : لو قال : بعتك وأنا صبيّ احتمل تقديم قول مدّعي الصحّة مع يمينه وتقديم قول البائع ، لأصالة البقاء .
شرح
الحكم بقبول يمين المنكر هنا مع تعذّر البيّنة المطّلعة على عين السلعة ( 1 ) ، انتهى ، فليتأمّل فيه .[ في اختلاف المتبايعين بعد الفسخ في قدر الثمن ]
قوله : ( الثاني : لو تقايلا البيع أو ردّ بعيب بعد قبض الثمن ثمّ اختلفا في قدر الثمن قدّم قول البائع مع يمينه ، لأنّه منكر لما يدّعيه المشتري بعد الفسخ ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » لأنّه - كما قال المصنّف - منكر لما يدّعيه المشتري بعد الفسخ ، لأنّه بعد الفسخ لم يبق مبيع ولا ثمن فيكون كالدَين في ذمّته أو الأمانة عنده ، فيقبل قوله في قدره ، لأنّه ينكر الزيادة .[ فيما لو ادّعى البيع في الصباوة ]
قوله : ( الثالث : لو قال : بعتك وأنا صبيّ احتمل تقديم قول مدّعي
هامش
( 1 و 5 ) جامع المقاصد : في اختلاف المتعاقدين ج 4 ص 451 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام التعارض ج 1 ص 579 س 31 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 362 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في النزاع والإقالة ج 3 ص 244 .