فروع
الأوّل : لو قلنا بالتحالف فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفاً بصفاتها ، فإن اختلفا في الصفة قدّم قول المشتري مع اليمين ( يمينه - خ ل ) .
شرح
والدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والروضة ( 5 ) » واختير في « الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) » أنّ القول قول ورثة البائع في قدر المبيع وورثة المشتري في الثمن على كلّ حال اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، ولو قلنا بالتحالف ثبت بين الورثة قطعاً .
( فروع )[ في اختلاف المتبايعين في قيمة السلعة التالفة ]
( الأوّل : لو قلنا بالتحالف فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفاً بصفاتها ، فإن اختلفا في الصفة قدّم قول المشتري مع يمينه ) كما في « التذكرة ( 10 ) » . وفي موضع آخر منها : لو اختلفا في
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في النزاع والإقالة ج 3 ص 242 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في اختلاف المتبايعين ص 133 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 34 .
( 4 ) جامع المقاصد : في اختلاف المتعاقدين ج 4 ص 450 .
( 5 ) الروضة البهية : في اختلاف المتبايعين ج 3 ص 541 .
( 6 ) الخلاف : في اختلاف ورثة المتبايعين ج 3 ص 153 مسألة 242 .
( 7 ) المبسوط : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 146 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 33 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 362 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام التعارض ج 1 ص 579 س 30 و 2 .