تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 821

مساهمون:

ص٨٢١
ولو قال : بعتك بعبد فقال : بل بحرّ ،
شرح
وحكى في « اللمعة ( 1 ) » عن الشيخ والقاضي في أصل المسألة أنّه يحلف البائع كالاختلاف في الثمن ، وهذا لم نجده لهما ولا حكاه غيره عنهما ، ولعلّه لذلك ضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنّف حكى ذلك في « الروضة ( 2 ) » .[ في دعوى البائع بيع العبد والمشتري الحرّ ] قوله : ( ولو قال : بعتك بعبد فقال : بل بحرّ ) فإنّه يقدّم قول مدّعي الصحّة مع اليمين كما في « المبسوط ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) وفي « الكفاية ( 14 ) » أنّه المعروف بينهم . وذلك لأنّ الأصل في العقود الصحّة ، فيكون قول البائع موافقاً للأصل . لا
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في اختلاف المتبايعين 133 . ( 2 ) الروضة البهية : في اختلاف المتبايعين ج 3 ص 541 . ( 3 ) المبسوط : في حكم تفريق الصفقة ج 2 ص 147 . ( 4 ) الجامع للشرائع : في اختلاف المتبايعين ص 271 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 33 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام التعارض ج 1 ص 576 س 17 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في نكت متفرّقة ج 1 ص 383 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 36 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في النزاع والإقالة ج 3 ص 244 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : في اختلاف المتبايعين ص 133 . ( 11 ) التنقيح الرائع : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 34 - 35 . ( 12 ) جامع المقاصد : في اختلاف المتبايعين ج 4 ص 450 . ( 13 ) كمسالك الأفهام : في اختلاف المتبايعين ج 3 ص 267 . ( 14 ) كفاية الأحكام : في اختلاف المتبايعين ج 1 ص 492 .