ولو قال : بعتك بعبد فقال : بل بحرّ ،
شرح
وحكى في « اللمعة ( 1 ) » عن الشيخ والقاضي في أصل المسألة أنّه يحلف البائع كالاختلاف في الثمن ، وهذا لم نجده لهما ولا حكاه غيره عنهما ، ولعلّه لذلك ضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنّف حكى ذلك في « الروضة ( 2 ) » .[ في دعوى البائع بيع العبد والمشتري الحرّ ]
قوله : ( ولو قال : بعتك بعبد فقال : بل بحرّ ) فإنّه يقدّم قول مدّعي
الصحّة مع اليمين كما في « المبسوط ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) وفي « الكفاية ( 14 ) » أنّه المعروف بينهم .
وذلك لأنّ الأصل في العقود الصحّة ، فيكون قول البائع موافقاً للأصل . لا
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في اختلاف المتبايعين 133 .
( 2 ) الروضة البهية : في اختلاف المتبايعين ج 3 ص 541 .
( 3 ) المبسوط : في حكم تفريق الصفقة ج 2 ص 147 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في اختلاف المتبايعين ص 271 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 33 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام التعارض ج 1 ص 576 س 17 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في نكت متفرّقة ج 1 ص 383 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 36 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في النزاع والإقالة ج 3 ص 244 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في اختلاف المتبايعين ص 133 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 34 - 35 .
( 12 ) جامع المقاصد : في اختلاف المتبايعين ج 4 ص 450 .
( 13 ) كمسالك الأفهام : في اختلاف المتبايعين ج 3 ص 267 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في اختلاف المتبايعين ج 1 ص 492 .