شرح
بمعنى أنّه يحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر كما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » وقضية ذلك أنّه يبطل البيع كما في « الكتاب والإرشاد ( 8 ) » وتبطل دعواهما كما في « الشرائع ( 9 ) » ويحكم ببطلان العقدين معاً كما في « التذكرة ( 10 ) » .
وقضيّة ذلك كلّه ما عدا « التذكرة » أنّه ينفسخ البيع كما في « جامع الشرائع ( 11 ) »
بنفسه من حينه ، ولا يحتاج إلى الفسخ لا من أصله كما في « اللمعة ( 12 ) والروضة ( 13 ) » . وتعبيرهم بالبطلان ينبّه على ذلك ، لاقتضائه سبق صحّة ، فنماء الثمن المنفصل المتخلّل بين العقد والتحالف للبايع ، وأمّا المبيع فيشكل حيث لم يتعيّن .
والوجه في التحالف أنّهما لم يتّفقا على أمر ويختلفا في ما زاد وهو
ضابط التحالف ، فيحلف كلّ منهما يميناً واحدة على نفي ما يدّعيه الآخر لا
على إثبات ما يدّعيه ، ولا جامعة بينهما لما عرفت فيما سلف ، فإذا حلفا انفسخ
العقد ورجع كلّ منهما إلى عين ماله أو بدلها والبادي منهما مَن يتّفقان عليه أو
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 147 .
( 2 ) الخلاف : في اختلاف المتبايعين ج 3 ص 152 - 153 مسألة 241 .
( 3 ) غنية النزوع : في البيع ص 231 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 362 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في النزاع والإقالة ج 3 ص 242 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في اختلاف المتبايعين ص 133 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في اختلاف المتبايعين ج 1 ص 492 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في نكت متفرّقة ج 1 ص 383 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 33 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام التعارض ج 1 ص 575 س 6 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في البيع ص 271 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في اختلاف المتبايعين ص 133 .
( 13 ) الروضة البهية : في اختلاف المتبائعين ج 3 ص 541 .