تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 812

مساهمون:

ص٨١٢
وللبائع استرجاع المستأجر ، لكنّه يترك عند المستأجر مدّة الإجارة ،
شرح
ووجه رجوعه بالقيمة في المذكورات أنّ هذه التصرّفات صدرت من المشتري وهو مالك له أهلية التصرّف ، فلا سبيل إلى إبطالها ، فيجب على المشتري دفع القيمة إذا طلبها المالك . ولو كان يتمكّن من ردّها بعد يوم مثلاً - كما إذا كان قد بقي من مدّة الإجارة يوم واحد - فهل يجب دفع القيمة أم لا ؟ ظاهر إطلاق العبارة يقتضي ذلك ، وبه قد صرّحوا ( 1 ) في باب الغصب . وقد يفرّق بأنّ الغاصب مكلّف بأشقّ الأحوال ، ويأتي تمام الكلام ( 2 ) ، وقد عرفت ( 3 ) أنّه اختار في التذكرة أنّ للبائع فسخ الكتابة والإجارة والرهن ، وعرفت أنّ البطلان إنّما طرأ بعد التحالف ، لاتفاقهما على ثبوت الملك قبله ، فلا سبيل إلى نفيه من أصله والآبق مضمون عليه ، لأنّ يد المشتري يد ضمان . قوله : ( وللبائع استرجاع المستأجر لكنّه يترك عند المستأجر مدّة الإجارة ) فيتخيّر بين المطالبة بالبدل وبين الرجوع بها والصبر إلى انقضاء مدّة الإجارة ، وكذلك الحال إذا كانت مرهونة لكنّه لمّا لم يكن عود الرهن موثوقاً به لإمكان بيعه لوفاء الدَين لم يذكر فيه ذلك . وفي « الدروس ( 4 ) » أنّ صاحب العين لو رضي بتأخير الأخذ إلى فكّ الرهن أو فراغ الإجارة احتملت إجابته إن تسلّم العين وأسقط الضمان وجوّزناه وإلاّ لم تجب . وقال : إنّ في الإجارة والرهن وجهين مبنيّين على الحمل على الكتابة والإباق .
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 271 . ( 2 ) سيأتي في ج 5 ص 250 - 253 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السادس عشر . ( 3 ) تقدّم في ص 759 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في النزاع والإقالة ج 3 س 243 - 244 .