تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 809

مساهمون:

ص٨٠٩
أو يميناً على النفي ،
شرح
أنّ البيع لا يبطل إلاّ من حينه كما هو خيرة « الدروس ( 1 ) » فالنماء لمن كان مالكاً . ولو وقع التحالف بعد انتقال العين من المشتري بعقد لازم أو خرج عن ملكه بعتق أو وقف ، فعلى الأوّل تبطل العقود وغيرها وترجع العين إلى البائع ، وعلى الثاني يرجع إلى القيمة يوم الانتقال كما سيأتي ( 2 ) في الكتاب . ولو تلف رجع بقيمته على القولين . والظاهر أنّ العقد يبطل بالتحالف وإن لم يفسخه فاسخ كما سمعته عن « التذكرة » على القول ببطلانه من أصله ، والظاهر أنّه كذلك على القول ببطلانه من حينه . وفي « الدروس ( 3 ) » إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد ، إذ إمضاؤه على وفق اليمينين متعذّر وعلى وفق أحدهما تحكّم ، ويحتمل أن يتزلزل ويفسخه المتعاقدان أو أحدهما أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر أو يفسخه الحاكم إذا أيس من موافقتهما أو امتنعا من فسخه لئلاّ يطول النزاع ، وعلى الانفساخ ينفسخ من حينه لا من أصله ، وعلى الفسخ فمن حين إنشائه ، ثمّ إن تقارنا على الفسخ أو فسخه الحاكم انفسخ ظاهراً وباطناً ، وإن بدر أحدهما فإن كان المحقّ فكذلك وإلاّ انفسخ ظاهراً ، انتهى وهو خلاصة ما في « التذكرة ( 4 ) » . قوله : ( أو يميناً على النفي ) قال في « التذكرة ( 5 ) » : اليمين عندنا واحدة على نفي ما ادّعاه الآخر ، فيحلف البائع أنّه لم يبع بخمسمائة ويحلف المشتري أنّه لم يشتري بألف ثمّ ينفسخ العقدان . وهو خيرة « الدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 )
هامش
( 1 و 3 و 6 ) الدروس الشرعية : في النزاع والإقالة ج 3 ص 243 . ( 2 ) سيأتي في ص 813 - 814 . ( 4 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام التعارض ج 1 ص 578 السطر الأوّل فما بعد وص 577 س 21 . ( 7 ) جامع المقاصد : في اختلاف المتبايعين ج 4 ص 442 .