تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
وغاية المراد ( 1 ) » بل هو صريح « المختلف » حيث قال فيه : إنّ خلاف ابن إدريس محدث لا يعوّل عليه ولا يثلم في الإجماع . وقال في « غاية المراد » : إنّ قول ابن إدريس شاذّ . وقد تظهر دعوى الإجماع من « إيضاح النافع » وستسمع كلامه . وهو خيرة « المبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وإيضاح النافع » وعليه ينزّل إطلاق « المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والمراسم ( 9 ) » والإسكافي ( 10 ) والقاضي ( 11 ) حيث قالوا : لا يجوز بيع الغنم باللحم من دون تقييد بما إذا كان من جنسه كما فهم ذلك - أي تنزيل الإطلاق على التقييد - منهم أكثر مَن ( 12 ) تأخّر عنهم ، ونصّوا على أنّه إذا اختلف الجنس جاز ، وقطع به جماعة ( 13 ) بمعنى قالوا قطعاً ، بل في « الغنية ( 14 ) والتنقيح ( 15 ) » الإجماع عليه بل إجماع
هامش
( 1 ) غاية المراد : في الربا ج 2 ص 122 - 123 ، أمّا التعبير بشذود ليس فيه وإنّما هو في الدروس فراجع الدروس : ج 3 ص 295 . ( 2 ) المبسوط : فيما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 100 . ( 3 ) الوسيلة : في بيان الربا ص 254 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 47 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 295 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الربا ص 127 . ( 7 ) المقنعة : في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ص 604 . ( 8 ) النهاية : في الربا وأحكامه وما يصحّ فيه وما لا يصحّ ص 375 . ( 9 ) المراسم : في بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 179 . ( 10 ) نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 93 . ( 11 ) المهذّب : في خيار العيب ج 1 ص 373 . ( 12 ) منهم الشهيد في غاية المراد : ج 2 ص 123 - 124 ، والفخر في الإيضاح : ج 1 ص 478 ، والطباطبائي في الرياض : ج 8 ص 310 . ( 13 ) لم نعثر على هذه الجماعة حسبما تصفّحنا فيما بأيدينا إلاّ على الشهيد الثاني في الروضة البهية : في الربا ج 3 ص 447 . ( 14 ) غُنية النزوع : في الربا ص 225 . ( 15 ) التنقيح الرائع : في الربا ج 2 ص 96 .
مفتاح الكرامة — صفحة 81 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي