الفصل الرابع : في الاختلاف
إطلاق العقد يقتضي نقد البلد ، فإن تعدّد فالغالب ، فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظاً ، فإن أبهماه بطل ، وكذا الوزن .
شرح
( الفصل الرابع : في الاختلاف )قوله : ( إطلاق العقد يقتضي نقد البلد فإن تعدّد فالغالب ، فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظاً ، فإن أبهماه بطل ) كما في « المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) » وكثير ممّا تأخّر عنهما « كالنافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . وإليه أشار في « السرائر ( 9 ) » وهو ظاهر أكثر
الباقين ( 10 ) من وجوه . وقد يظهر أو يلوح من « مجمع البرهان ( 11 ) » الإجماع على ذلك . ودعواه غير بعيدة لأنّي لم أجد مَن تأمّل في ذلك سوى المولى الأردبيلي فإنّه احتمل فيما إذا تساوت النقود ولم يعيّن الصحّة إن لم يكن خلاف الإجماع
هامش
( 1 ) لم نعثر في المبسوط على ما نسبه إليه الشارح ولا عثرنا على مَن نقله عنه فيما بأيدينا ، فراجع .
( 2 ) الوسيلة : في بيع الأعيان المرئية ص 240 .
( 3 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 120 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 32 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في اختلاف المتبايعين ج 2 ص 361 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 73 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في نكت متفرقة ج 1 ص 383 .
( 8 ) كالروضة البهية : في اختلاف المتبايعين ج 3 ص 543 ، والمسالك : ج 3 ص 257 .
( 9 ) السرائر : في اختلاف البائع والمشتري . . . ج 2 ص 286 .
( 10 ) منهم فخر الإسلام في الإيضاح : ج 1 ص 519 ، والسيوري في التنقيح : ج 2 ص 32 ، والطباطبائي في الرياض : ج 8 ص 149 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في نكت متفرّقة ج 8 ص 534 .