أو إجارة وبيع ، أو نكاح وبيع وإجارة ، ويقسّط العوض على قيمة المبيع وإجارة المثل ومهر المثل من غير حصر على إشكال .
شرح
الإجماع عليه . وقد تقدّم الكلام ( 1 ) فيه .
قوله : ( أو إجارة وبيع أو نكاح وبيع وإجارة ) . ولو جمع بين البيع والكتابة مثل : كاتبتك وبعتك كذا بدينار لم يجز ، لأنّه قبل تمام الكتابة عبد مملوك ، ومع بطلان البيع في بطلان الكتابة وصحّتها وجهان .[ في تقسيط العوض على ما في ذمّة البائع ]
قوله : ( ويقسّط العوض على قيمة المبيع وإجارة المثل ) كما في « المبسوط ( 2 ) » وغيره ( 3 ) . وفي « المسالك ( 4 ) » أنّ ثمن المثل وقيمته موضع وفاق .
قوله : ( ومهر المثل من غير حصر على إشكال ) كما في « التذكرة ( 5 ) » في موضع منها . وكذا « الإيضاح ( 6 ) » ينشأ من إطلاق الأصحاب التقسيط على مهر المثل كما في « الإيضاح وجامع المقاصد ( 7 ) » ولأنّه بالنسبة إلى البضع كالقيمة السوقية بالنسبة إلى السلعة ، ومن أنّ المرأة إنّما تستحقّ مهر السنة لو زاد مهر مثلها عليه ، فلا يقسّط على ما لا يعدّ عوضاً لبضعها . وهذا بناءاً على أنّ المفوّضة تردّ إلى
مهر السنة مع زيادة مهر مثلها عليه ، وهنا لمّا لم يتعيّن لها مهر مقدّر ابتداءاً أشبهت المفوّضة فيحتمل كونها كذلك ، ولا يتمّ إطلاق مهر المثل ، والأصحّ اعتباره مطلقاً كما
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 722 - 724 .
( 2 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 152 .
( 3 ) كشرائع الإسلام : في لواحق أحكام العقود ج 2 ص 35
( 4 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام العقود ج 3 ص 280 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : البيع في العوضين ج 10 ص 290 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الشرط ج 1 ص 519 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 438 .