تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 794

مساهمون:

ص٧٩٤
شرح
هو صريح « جامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » وظاهر إطلاق « جامع الشرائع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » في موضع منها و « غاية المراد ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) ، لأنّها ليست مفوّضة بل مسمّاة المهر غايته عدم العلم بقدر ما يخصّه ابتداءاً . وفي « جامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » أنّ الأصحّ على تقدير التفويض عدم الرجوع إلى مهر السنّة . قلت : إن أرادا مفوّضة البضع كما هو الظاهر فالمعروف المشهور أنّه إذا دخل بها أنّ لها مهر المثل ما لم يتجاوز مهر السنّة ، فإن تجاوزها ردّ إليها ، وقد حكى عليه الإجماع في « الغنية ( 13 ) والإيضاح ( 14 ) » وظاهر « المبسوط ( 15 ) » ودلّ عليه الموثّق ( 16 ) . ولم يُعرف الخلاف إلاّ من ظاهر « النافع ( 17 ) والمختلف ( 18 ) » وقد يلوح من « السرائر ( 19 ) » وأمّا مفوّضة
هامش
( 1 و 11 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 438 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام العقود ج 2 ص 280 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المعلومية في العوضين ج 3 ص 53 . ( 4 ) جامع الشرائع : في بيع ما يصحّ وما لا يصحّ ص 250 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام العقود ج 2 ص 35 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في نكت متفرّقة ج 1 ص 383 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في النكاح ج 2 ص 602 س 30 . ( 8 ) غاية المراد : في اللواحق ج 2 ص 143 . ( 9 ) التنقيح الرائع : في شروط البيع ج 2 ص 77 . ( 10 ) كما في كنز الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 477 . ( 12 ) مسالك الأفهام : في لواحق من أحكام العقود ج 3 ص 280 - 281 . ( 13 ) غنية النزوع : في النكاح ص 348 . ( 14 ) إيضاح الفوائد : في النكاح ج 3 ص 217 . ( 15 ) المبسوط : في الصداق ج 4 ص 296 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المهور ح 2 ج 15 ص 25 . ( 17 ) المختصر النافع : في النكاح ص 189 . ( 18 ) مختلف الشيعة : في النكاح ج 7 ص 130 . ( 19 ) السرائر : في النكاح ج 2 ص 593 .