شرح
يجب والأمر في هذا سهل ، وقد تقدّم الكلام ( 1 ) في مثله .
وإن شرطه في متن العقد صحّ العقد والشرط كما في « الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والدروس ( 5 ) وحواشي الكتاب ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وعليه يُحمل قوله في « التذكرة » إذا قال : بع عبدك من زيد بألف على أنّ عليَّ خمسمائة ، فباعه بهذا الشرط صحّ البيع عندنا ، المؤذن بالإجماع .
وهل يكون الأمر بقوله هذا ضامناً على وجه التبرّع ضماناً لازماً لا يرجع فيه بالثمن على المشتري ولا يجب على المشتري للبائع شيء كما في « التذكرة » أو لا ؟ بل إذا قال ذلك وأوقع العقد ، فإن ضمن على الوجه المعتبر صحّ وتحقّق لزوم البيع وإلاّ تخيّر البائع كما في « المبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) والدروس ( 11 ) والحواشي ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) » بل لا يجب على الآمر الضمان بعد العقد لأمره السابق .
وإن قصد الجعالة بأن جعل له على هذا العقد والعمل ذلك الجعل صحّ كما في
« التذكرة ( 14 ) والدروس ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 ) » لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، كما لو قال : طلّق أو أعتق وعليَّ ألف فإنّه صحيح ، ولا يُتصوّر فيه غير الجعالة وحينئذ يلزم الجعل بإيقاع عقد البيع وعلى المشتري تمام الثمن ، لكنّه لا حاجة إلى ذكر هذا في
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 748 - 760 .
( 2 و 10 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 156 و 157 مسألة 248 .
( 3 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 148 .
( 4 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 281 و 282 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 217 .
( 6 و 12 ) الحاشية النجّارية : في الشرط ص 68 س 14 و 15 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 7 و 13 و 16 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 436 و 437 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الشروط ج 1 ص 493 .
( 9 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 148 .
( 11 و 15 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 217 و 218 .