وعدمه لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة ، فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن ، وإلاّ فلا .
ولو أتلف البائع فاسداً الثمن ثمّ أفلس رجع في العين والمشتري اُسوة الغرماء .
شرح
صنعة كالصنع ، فإنّ الزيادتين للمشتري إذا فعلهما جاهلاً كما نبّه عليه في « الدروس ( 1 ) » وغيره ( 2 ) ، فلم يتّضح ما في « الإيضاح » من قوله : فإن منعت الكبرى اُجيب بأنّها مقبوضة بقبض العين ، إذ هو قبض العين ، على أنّه مالكها ومالك منافعها وهو مستعقب للضمان ( 3 ) ، انتهى .
ولا وجه للتقليد في العبارة بالمشتري ، فلو حذف « الأوّل » كان أخصر وأشمل .
قوله رحمه الله : ( وعدمه لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة ، فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن ، وإلاّ فلا ) في « جامع المقاصد ( 4 ) » أنّ هذا الاحتمال ضعيف جدّاً ، لأنّه قد حكم بأنّ المنفعة المتجدّدة مضمونة ولم يتردّد ، مع أنّها ليست جزءاً من المبيع ، ودخل على أنّها له مجّاناً ، فأيّ مجال للتردّد فيما يعدّ جزءاً حقيقةً . ومعنى قوله « فحينئذ إن تلفت » أنّه حين لم يكن له الرجوع بتلك الزيادة وإن كانت أمانة على هذا التقدير ، إنّما يضمن بالتفريط لا غير .[ فيما لو اتلف الثمن البايع بالفاسد ]
قوله : ( ولو أتلف البائع فاسداً الثمن ثمّ أفلس رجع في العين والمشتري اُسوة الغرماء ) ليس له إمساك العبد على البائع بل يجب ردّه عليه ،
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 194 .
( 2 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 149 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الشرط ج 1 ص 519 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 435 .