وأرش ما نقص بالولادة .
ولو باع المشتري فاسداً لم يصحّ ، ولمالكه أخذه من الثاني ، ويرجع على الأوّل بالثمن مع جهله ، فإن تلف في يد الثاني تخيّر البائع في الرجوع ، فإن زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الأوّل لاستقرار التلف في يده ، وإن رجع على الأوّل رجع بالفضل على الثاني .
شرح
الضمان كما أسلفنا ذلك فيما سلف ( 1 ) .
قوله : ( وأرش ما نقص بالولادة ) يجب عليه مع قيمة الولد أرش ما نقص بالولادة ، ولا تجبر قيمة الولد النقصان ، والمخالف أبو حنيفة ( 2 ) .[ حكم ما لو باع المشتري بالفاسد ]
قوله : ( ولو باع المشتري فاسداً لم يصحّ ، ولمالكه أخذه من الثاني ، ويرجع على الأوّل بالثمن مع جهله ) هذه الأحكام ممّا لا ريب فيها ، وقد استوفينا فيها الكلام ( 3 ) في أوائل الكتاب في الفصل الثاني في المتعاقدين ، فبيّنّا حال المشتري مع الجهل عند شرح قوله « ولو فسخ رجع على المشتري بالعين . . .
إلى آخره » ، وبيّنّا حاله مع العلم عند شرح قوله قبل ذلك « ومع علم المشترى إشكال » .
قوله : ( فإن تلف في يد الثاني تخيّر البائع في الرجوع ، فإن زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 13 ص 445 - 447 .
( 2 ) الحاوي الكبير : في الغصب ج 7 ص 154 .
( 3 ) تقدّم في ج 12 ص 630 - 639 .