والولد حرّ وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيّاً ، ولا شيء لو سقط ميّتاً ،
شرح
تقول : إنّه يضمن مهر ثيّب ، لأنّه قد ضمن البكارة ، لأنّا نقول : إذا وطئها بكراً فقد استوفى منفعة وطء بكر لأنّه خلاف وطء الثيّب . وقال آخرون : بالتداخل كما بيّنّا ذلك كلّه فيما سلف ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) في باب الرهن تمام الكلام .
قوله : ( والولد حرّ ) إجماعاً كما في « المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) » وظاهر « المقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) » الخلاف ، وتمام الكلام فيما سلف ( 7 ) .
قوله رحمه الله : ( وعلى أبيه قيمته ) كما في « المبسوط ( 8 ) » وغيره ( 9 ) للموثّق ( 10 ) والمرسل ( 11 ) .
قوله : ( يوم سقط حيّاً ) لأنّه أوّل حالات انفصاله وأوّل حالات إمكان تقويمه لو كان مالاً ، وقبل ذلك بمنزلة عضو من الاُمّ فلا يقوّم حملاً كما تقدّم بيان ذلك كلّه .
قوله : ( ولا شيء لو سقط ميّتاً ) كما هو خيرة « التذكرة ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) ، واستشكل في باب الغصب ( 14 ) . وفي « جامع المقاصد ( 15 ) » في الباب المذكور ترجيح
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 13 ص 314 - 441 .
( 2 ) سيأتي في الرهن ج 5 ص 185 الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الخامس عشر .
( 3 و 8 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 150 .
( 4 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 159 مسألة 252 .
( 5 ) المقنعة : في ابتياع الحيوان ص 601 .
( 6 ) النهاية : في ابتياع الحيوان وأحكامه ص 410 .
( 7 ) تقدّم في ج 13 ص 445 - 447 .
( 9 ) كشرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 .
( 10 و 11 ) وسائل الشيعة : ب 88 في أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 و 3 ج 14 ص 592 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 340 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في أحكام البيع الفاسد ج 2 ص 360 .
( 14 ) قواعد الأحكام : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 237 .
( 15 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 313 .