وقيمته لو تلف يوم تلفه ، ويُحتمل أعلى القِيَم . ولو وطئها لم يُحدّ ، وعليه المهر وأرش البكارة ،
شرح
البائع غارّاً . وتمام الكلام قد تقدّم ( 1 ) في الفرع الخامس من فروع الفصل الثالث في العوضين ، وفي جملة مسائل الفصل الثاني في المتعاقدين ( 2 ) ، وفي مواضع اُخر .[ في قيمة المقبوض بالعقد الفاسد ]
قوله : ( وقيمته لو تلف يوم تلفه ) هذا هو الأشهر والأظهر . والوجه في ضمان القيمة ظاهرٌ بل لم ينقل فيه خلاف حتّى من العامّة .
قوله : ( ويحتمل أعلى القِيَم ) هذا مختار الشيخ في « المبسوط ( 3 ) » في المقام والمصنّف في غصب الكتاب ( 4 ) ، ولكن نقل عنه في « التحرير ( 5 ) » أنّه قال : قيمته يوم التلف ، والموجود فيه ما ذكرناه ، وربما يحتمل أنّه يضمن قيمته من يوم العلم بالفساد إلى يوم ردّ البدل ، واحتمل أيضاً ضمان قيمته يوم القبض . هذا كلّه في القيمي ، وإذا كان مثلياً وجب ردّ المثل لأنّه أقرب للعين من القيمة ، وقد تقدّم
الكلام ( 6 ) في هذه المسائل في أوائل الكتاب مستوفىً ، وسيستطرد المصنّف في باب الغصب ( 7 ) أحكام المقبوض بالبيع الفاسد ، وله هناك إشكالات واحتمالات .
قوله : ( ولو وطئها لم يُحدّ ، وعليه المهر وأرش البكارة . . . إلى
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 13 ص 183 - 188 .
( 2 ) تقدّم في ج 13 ص 544 - 598 و 630 .
( 3 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 149 .
( 4 ) قواعد الأحكام : في الغصب ج 2 ص 227 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام البيع الفاسد ج 2 ص 359 .
( 6 ) تقدّم في ص 167 - 169 و 538 - 543 .
( 7 ) سيأتي في ج 5 ص 304 من الطبعة الرحلية الّذي يصير بحسب تجزئتنا الجزء الخامس عشر .