شرح
لو لم يكن نصّ هناك لقضت الأولوية العرفية الّتي هي حجّة عندهم بذلك .
فالحكم مؤيّد بالنظر موافق للخبر المنجبر بعمل الأكثر معتضد بالأولوية العرفية مناسب لما تقدّم لهم في باب القبض كما ستسمعه ، ولا يضرّه اشتمال ذيله على ما لم يعمل به الأكثر .
والمخالف الشيخ في « المبسوط ( 1 ) » والقاضي فيما حكي ( 2 ) عنه والمصنّف فيما يأتي ( 3 ) قريباً وولده في « شرحيه » ( 4 ) وأبو العبّاس في « المقتصر ( 5 ) » والصيمري في « غاية المرام ( 6 ) » فقالوا بأنّه يتخيّر بين الردّ وأخذ الموجود بكلّ الثمن . وهو ظاهر « الوسيلة ( 7 ) والنافع ( 8 ) » . وكأنّه قال به أو مال إليه « كاشف الرموز ( 9 ) » حيث استشكل
أوّلاً ، ثمّ ذكر ما يدلّ على الميل إليه أو القول به . ومال إليه في « جامع المقاصد ( 10 ) » وقوّاه في « الميسية » واستوجهه في « المسالك ( 11 ) » .
والتوقّف ظاهر « التذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 ) وغاية المراد ( 14 ) وحواشي
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 154 .
( 2 ) الحاكي هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 267 .
( 3 ) سيأتي في ص 775 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الشرط ج 1 ص 517 ، وشرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الشرط ص 52 س 23 ( من كتب في مكتبة المرعشي النجفي برقم 2474 ) .
( 5 ) المقتصر : في التجارة ص 175 .
( 6 ) غاية المرام : في الشروط ج 2 ص 69 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان أشياء تتعلّق بالباب ص 257 .
( 8 ) المختصر النافع : البيع في الشروط ص 125 .
( 9 ) كشف الرموز : في الشروط ج 1 ص 476 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 428 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام العقود ج 3 ص 280 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 284 - 285 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 342 - 343 .
( 14 ) غاية المراد : في اللواحق ج 2 ص 141 - 143 .