شرح
والمسالك ( 1 ) » . وفي « المختلف ( 2 ) » أنّ مذهب الشيخ في المبسوط لا يجيء على مذهبنا فالحظه . وهو خيرة « النهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والكتاب ( 9 ) » في باب الصرف و « الدروس ( 10 ) وإيضاح النافع » وقد مال أو قال به صاحب « التنقيح ( 11 ) » والمقدّس الأردبيلي ( 12 ) وصاحب « الرياض ( 13 ) » ، بل قد يلوح من « غاية المراد ( 14 ) » الميل إليه في آخر كلامه . ومرادهم أنّه لا يقسّط الثمن بالنسبة إلى الأجزاء لاختلافها ، بل بالنسبة من قيمة الأرض مثلاً حال كمالها ونقصها .
وحجّتهم على ذلك الخبر - المؤيّد بالنظر وعمل جماعة من الأصحاب كما في « التنقيح ( 15 ) وإيضاح النافع » ، وضعفهُ منجبرٌ بما عرفت ( 16 ) من نسبته إلى الأكثر في عدّة مواضع ، بل في « الرياض » . أنّ جماعة ادّعوا عليه الشهرة ، ولعلّه أراد مَن ذكرنا - وأنّ نقص الأجزاء ليس بأنقص من العيب ، إذ الغائب جزءٌ حقيقي فهو أولى بأن
يكون له قسطٌ من الثمن بخلاف العيب ، فإنّ الغائب لأجله ليس له قسطٌ من الثمن مع أنّه في المعيب أيضاً إنّما رضي بالثمن المعيّن ، والنصّ في المقامين موجود ، بل
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام العقود ج 3 ص 278 .
( 2 و 7 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 269 - 270 .
( 3 ) النهاية : في بيع المياه والمراعي ص 420 .
( 4 ) السرائر : في حكم من ابتاع شيئاً فوجده ناقصاً أو زائداً ج 2 ص 376 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام العقود ج 2 ص 35 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر نكت متفرّقة ج 1 ص 383 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في التسليم ص 93 .
( 9 ) قواعد الأحكام : في بيع الصرف ج 2 ص 39 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 198 .
( 11 و 15 ) التنقيح الرائع : في شروط البيع ج 2 ص 75 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في نكت متفرّقة ج 8 ص 530 .
( 13 ) رياض المسائل : في الشروط ج 8 ص 255 .
( 14 ) غاية المراد : في اللواحق ج 2 ص 143 .
( 16 ) تقدّم في الصفحة السابقة .