شرح
وغاية المرام ( 1 ) » وفي الأخير : أنّه المشهور . وفي « مجمع البرهان ( 2 ) » أنّه ظاهر القوانين . وهو لازم « للنهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وإيضاح النافع » حيث حكموا بذلك في مختلف الأجزاء فهذا أولى ، فتكون الرواية - كما ستسمع ( 6 ) - مؤيّدة لما نحن فيه أيضاً .
وقد ادّعى جماعة - كما ستسمع - على ذلك في مختلف الأجزاء أنّه مذهب الأكثر . وفي « الرياض ( 7 ) » أنّ جماعة ادّعوا عليه الشهرة . وذلك كلّه جار فيما نحن فيه ، لأنّ كلّ مَن قال به هناك قال به هنا ، وقد وجدت جماعة يأخذون هذه في ضمن الاستدلال على تلك مسلّمة كالمصنّف في « المختلف ( 8 ) » وكالشهيد في « غاية المراد ( 9 ) » وأبي العبّاس ( 10 ) والصيمري ( 11 ) وغيرهم ( 12 ) .
وحجّتهم بعد ما عرفت أنّ المبيع مقدّر معيّن ولم يحصل ذلك القدر فيقسّط
الثمن عليه وعلى الفائت إن اختار المشتري الإمضاء ، والتقسيط ممكن بسبب تساوي الأجزاء .
والّذي استقرّ عليه رأي المصنّف فيما يأتي أنّ له الخيار بين
الفسخ والإمضاء بالجميع ، وهو خيرة ولده في « الإيضاح ( 13 ) » . وفي
هامش
( 1 و 11 ) غاية المرام : في الشروط ج 2 ص 68 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في نكت متفّرقة ج 8 ص 530 .
( 3 ) النهاية : في بيع المياه والمراعي ص 420 .
( 4 ) السرائر : في حكم من ابتاع شيئاً فوجده ناقصاً أو زائداً ج 2 ص 377 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في نكت متفرّقة ج 1 ص 382 - 383 .
( 6 ) سيأتي ذِكره في ص 770 .
( 7 ) رياض المسائل : في الشروط في متن العقد ج 8 ص 255 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 268 .
( 9 ) غاية المراد : في اللواحق ج 2 ص 142 .
( 10 ) المهذّب البارع : في الشروط ج 2 ص 409 .
( 12 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في نكت متفرّقة ج 8 ص 528 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في الشرط ج 1 ص 517 .