ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصّته من الثمن على رأي ،
شرح
« الحواشي ( 1 ) والميسية والكفاية ( 2 ) » أنّه أقوى . وفي « المسالك ( 3 ) » أنّه متّجه . ومال إليه في « جامع المقاصد ( 4 ) » لأنّ مجموع المبيع المقابل لمجموع الثمن هو ذلك الموجود غاية ما هناك أنّه لم يعلم بالنقصان ، فيكون من فوات الوصف ، فتأمّل فيه . ولم يرجّح في « التذكرة ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » شيءٌ من القولين .
وعلى المشهور لا يسقط الخيار إذا حطّ البائع من الثمن قدر النقصان كما في « التذكرة ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) وإيضاح النافع » .
قوله : ( ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخيّر
المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصّته من الثمن على
رأي ) هو مذهب الأكثر كما في « الإيضاح ( 9 ) وغاية المرام ( 10 )
هامش
( 1 ) الحاشية النجّارية : ص 68 س 10 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 2 ) كفاية الأحكام : في شرائط العوضين ج 1 ص 458 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في لواحق من أحكام العقود ج 3 ص 280 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 430 .
( 5 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 285 و 286 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في خيار الرؤية وأحكامه ج 3 ص 72 .
( 8 ) أراد بنقل هذه العبارة بيان فرع آخر وهو أنّه لا يلزم على المشتري في المتاع الناقص إلاّ القيمة المعيّنة للناقص وحطّ من الثمن بمقدار النقص فهل يبقى مع ذلك الخيار بالنسبة إلى المشتري فيجوز له بعد ذلك إعمال الخيار أيضاً أم لا يبقى بل يصير البيع حينئذ لازماً ؟ نسب إلى غاية المرام حاكياً عنه النسبة له إلى المشهور إلاّ أنّا لم نجد ذكر هذا الفرع في غاية المرام المطبوع والمخطوط اصلاً ، نعم يظهر من عبارة المخطوط أنّ في العبارة سقطاً يمكن أن يكون محتوياً على شيء لعلّه ما حكاه الشارح ، فراجع المطبوع : ج 2 ص 68 - 69 ، والمخطوط : ص 65 س 10 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الشرط ج 1 ص 515 .
( 10 ) غاية المرام : في الشروط ج 2 ص 68 .