شرح
في ذلك المكان غير الّذي باع ، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه ( 1 ) . ويمكن حمل آخرها على احتمال قصد تلك الأرض الّتي في جنب المبيع المفروض ، فيكون المبيع في الحقيقة عشرة أجربة من ماله إلى أن ينتهي ، فليتأمّل في ذلك .
وعلى القول الأوّل لو لم يعلم البائع بالنقصان هل يثبت له الخيار أيضاً
احتمل ذلك في « المختلف ( 2 ) والمهذّب البارع ( 3 ) وغاية المرام ( 4 ) والمسالك ( 5 ) »
وحكاه في « التحرير ( 6 ) » قولاً وقوّاه ، لأنّه لم يرض إلاّ ببيعها بالثمن أجمع
ولم يسلم له ، وعلى تقدير الثبوت هل يسقط ببذل المشتري جميع الثمن ؟ جزم
به في « التحرير ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والمهذّب البارع ( 9 ) وغاية المرام ( 10 ) » لحصول ما
رضي به . واحتمل في « المسالك ( 11 ) » العدم لثبوت الخيار ، فلا يزول بذلك
كالغبن لو بذل الغابن التفاوت .
وفي « التذكرة ( 12 ) وإيضاح النافع وغاية المرام ( 13 ) » لا يسقط خيار المشتري إذا حطّ البائع من الثمن قدر النقصان ، وقد تقدّم ( 14 ) مثله في متّفق الأجزاء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 361 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 270 .
( 3 ) المهذّب البارع : في الشروط ج 2 ص 411 - 412 .
( 4 و 10 ) غاية المرام : في الشروط ج 2 ص 69 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام العقود ج 3 ص 278 .
( 6 و 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 342 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 269 .
( 9 ) المهذّب البارع : في الشروط ح 2 ص 409 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام العقود ج 3 ص 278 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 286 .
( 13 ) تقدّم في ص 765 هامش 8 أنّ هذا الفرع غير مذكور في غاية المرام ، فراجع .
( 14 ) تقدّم في ص 761 - 766 .