ولو نقص تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصّته من الثمن .
شرح
وقال : إنّه ظاهر القوانين . وقد سمعت ما في « المختلف ( 1 ) » . ومثله ما في « التذكرة ( 2 ) » .
وقال ابن إدريس ( 3 ) فيما إذا زاد مختلف الأجزاء : للمشتري الخيار بين الردّ واسترجاع الثمن وبين إمساك المبيع ويكون شريكاً للبائع . ثمّ قال : ولي في هذه المسألة نظر وتأمّل . فإن كانت المسألتان من سنخ واحد كان متردّداً فيما نحن فيه . وتمام الكلام يأتي في مختلف الأجزاء .
واحتمال البطلان فيما نحن فيه غير ظاهر وجهه كما في « جامع المقاصد ( 4 ) » .
قوله رحمه الله : ( ولو نقص تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر
حصّته من الثمن ) كما هو خيرة « المبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والتبصرة ( 8 )
والمختلف ( 9 ) والدروس ( 10 ) واللمعة ( 11 ) والتنقيح ( 12 ) والروضة ( 13 ) » وظاهر « غاية المراد ( 14 )
هامش
( 1 و 2 ) تقدّما في ص 762 .
( 3 ) السرائر : في حكم من ابتاع شيئاً فوجده ناقصاً أو زائداً ج 2 ص 377 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 427 .
( 5 ) المبسوط : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 155 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام العقود ج 2 ص 35 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 343 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في التسليم ص 93 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 269 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 198 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في شروط العقد ص 113 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في شروط البيع ج 2 ص 76 .
( 13 ) الروضة البهية : في شروط العوضين ج 3 ص 267 .
( 14 ) غاية المراد : في اللواحق ج 2 ص 142 .