ولو شرطه البائع لم يصحّ .
الرابع : لو شرط أنّ الأمة حاملٌ أو الدابّة كذلك صحّ . أمّا لو باع الدابّة وحمْلها أو الجارية وحبْلها بطل ، لأنّه كما لا يصحّ بيعه منفرداً لا يصحّ جزءاً من المقصود ، ويصحّ تابعاً .
شرح
قوله : ( ولو شرطه البائع لم يصحّ ) كما في « الدروس ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وبه صرّح المصنّف فيما يأتي من « الكتاب ( 3 ) » ، لأنّه شرط مخالف للسنّة ، وفي صحّة البيع خلافٌ تقدّم ( 4 ) .
قوله : ( الرابع : لو شرط أنّ الأمة حاملٌ أو الدابّة كذلك صحّ ،
أمّا لو باع الدابّة وحمْلها أو الجارية وحبْلها بطل ، لأنّه
كما لا يصحّ بيعه منفرداً لا يصحّ جزءاً من المقصود ، ويصحّ
تابعاً ) هذا قد تقدّم الكلام فيه مستوفىً في موضعين : الأوّل في
الفرع السادس من فروع الفصل الثالث في العوضين في أوائل الكتاب ( 5 ) ،
والثاني في الفرع الثامن من فروع المقصد السادس في أحكام العقد وما
يندرج فيه ( 6 ) ، وبيّنّا هناك أنّ لهم ثلاثة ضوابط وأنّ الثالث منها - ولعلّه
أراده المصنّف هنا - ليس بشيء وأنّ المدار على ضابط ضبطه في الموضع
الأوّل ، واعتمده في عدّة مواضع من « المختلف » وأنّ الضابط الثاني ليس بذلك
البعيد لمكان الخبر ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 216 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 426 .
( 3 ) قواعد الأحكام : في الولاء ج 3 ص 216 .
( 4 ) تقدّم في ص 728 .
( 5 و 6 ) تقدّم في ج 13 ص 188 وفي هذا الجزء ص 605 .