تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
ولو شرطه البائع لم يصحّ . الرابع : لو شرط أنّ الأمة حاملٌ أو الدابّة كذلك صحّ . أمّا لو باع الدابّة وحمْلها أو الجارية وحبْلها بطل ، لأنّه كما لا يصحّ بيعه منفرداً لا يصحّ جزءاً من المقصود ، ويصحّ تابعاً .
شرح
قوله : ( ولو شرطه البائع لم يصحّ ) كما في « الدروس ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وبه صرّح المصنّف فيما يأتي من « الكتاب ( 3 ) » ، لأنّه شرط مخالف للسنّة ، وفي صحّة البيع خلافٌ تقدّم ( 4 ) . قوله : ( الرابع : لو شرط أنّ الأمة حاملٌ أو الدابّة كذلك صحّ ، أمّا لو باع الدابّة وحمْلها أو الجارية وحبْلها بطل ، لأنّه كما لا يصحّ بيعه منفرداً لا يصحّ جزءاً من المقصود ، ويصحّ تابعاً ) هذا قد تقدّم الكلام فيه مستوفىً في موضعين : الأوّل في الفرع السادس من فروع الفصل الثالث في العوضين في أوائل الكتاب ( 5 ) ، والثاني في الفرع الثامن من فروع المقصد السادس في أحكام العقد وما يندرج فيه ( 6 ) ، وبيّنّا هناك أنّ لهم ثلاثة ضوابط وأنّ الثالث منها - ولعلّه أراده المصنّف هنا - ليس بشيء وأنّ المدار على ضابط ضبطه في الموضع الأوّل ، واعتمده في عدّة مواضع من « المختلف » وأنّ الضابط الثاني ليس بذلك البعيد لمكان الخبر ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 216 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 426 . ( 3 ) قواعد الأحكام : في الولاء ج 3 ص 216 . ( 4 ) تقدّم في ص 728 . ( 5 و 6 ) تقدّم في ج 13 ص 188 وفي هذا الجزء ص 605 .
مفتاح الكرامة — صفحة 760 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي