وإذا أعتق المشتري فالولاء له ،
شرح
« التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمهذّب البارع ( 3 ) » .
قوله : ( وإذا أعتق المشتري فالولاء له ) لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « الولاء لمن
أعتق » ( 4 ) وهو خيرة « الإيضاح ( 5 ) وحواشي الكتاب ( 6 ) » في باب الولآء و « جامع المقاصد ( 7 ) » . وقال في باب الولاء من « الكتاب ( 8 ) » : لو اشترى عبداً بشرط العتق فلا ولاء لمعتقه لوجوبه على إشكال . واحتمل في « التذكرة » إلحاقه بالواجب من نذر وشبهه لوجوبه عليه بعقد البيع وإجباره على فعله وبالمتبرّع به ، إذ له الإخلال بالشرط فيثبت الخيار للبائع ، فكان العتق في الحقيقة مستنداً إلى اختياره فيكون متبرّعاً به ، فعلى الأوّل لا ولاء للبائع ولا للمشتري وعلى الثاني للمشتري ( 9 ) والأوّل قويّ جداً وكأنّه في « الدروس ( 10 ) » متردّد حيث تعرّض لبقية أحكامه ولم يتعرّض لهذا الحكم أصلاً ، والتردّد صريح « المهذّب البارع ( 11 ) وغاية المرام ( 12 ) » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الشروط المذكورة في العقد ج 2 ص 355 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 271 .
( 3 ) المهذّب البارع : في الشروط ج 2 ص 404 .
( 4 ) الكافي : في باب الولاء . . . . ح 1 ج 6 ص 197 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الولاء ج 3 ص 526 .
( 6 ) النجّارية ( حواشي الشهيد ) : في الشروط ص 68 س 16 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 7 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 426 .
( 8 ) قواعد الأحكام : في الولاء ج 3 ص 216 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 267 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الشرط ج 3 ص 216 درس 243 .
( 11 ) المهذّب البارع : في الشروط ج 2 ص 402 .
( 12 ) غاية المرام : في الشروط ج 2 ص 63 .